ahmed_nagh42
عضو نشط
مؤدى النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40/1980 أن المشرع أناط بإدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير تقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة -وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن لورود التقرير لإخطاره بالبريد المسجل بورود التقرير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)