ahmed_nagh42
عضو نشط
المادة 127 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية وإن اشترطت للقضاء بالتطليق للضرر عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، فلا يشترط متى يمكن القول بقيام المحكمة بهذا الإجراء أن تثبت قيامها بذلك بطريقة معينة وإنما يكفى وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنطق محاضر الجلسات بذلك فيتحقق هذا الإجراء من مجرد قيام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى تمكيناً للزوجين من إتمام الصُلح أو يُعرض الصُلح عليهما فيرفضه أحدهما حتى وإن قبله الآخر.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)