تحديد الاختصاص النوعي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وعملاً بنص المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية إنما يقتصر على الفصل في المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدها الأولى بصفتها الحكم ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصايتها عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون منبتة الصلة بالأحوال الشخصية ولا يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام القانون الصادر في شأنها ولا تدخل بالتالي في الاختصاص النوعي لدائرة الأحوال الشخصية، وإذ قضي فيها الحكم المطعون فيه على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
 
أعلى