لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الدعاوى الآتية...

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
النص في الفقرة الأولى من المادة 582 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الدعاوى الآتية....."وفي المادة 597 على أنه "1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولها إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.... "مؤداه أنه يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس أن تنشأ جماعة من الدائنين وهي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس وقد حظر القانون على أي من هؤلاء الدائنين ومنذ صدور الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى الفردية على المفلس، وإذا كان أحدهم قد رفع دعواه قبل صدور حكم الإفلاس فإنه يتعين وقف السير فيها ثم يتقدم الدائن بدينه في التفليسة، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد شركة..... التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفتها مديناً أصلياً له، وباقي المطعون ضدهم وشركة..... التي يمثلها الطاعن بصفتهم كفلاء متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغاً مقداره 33661.022 ديناراً وفوائده الاتفاقية بواقع 9.5% من تاريخ الاستحقاق في 28/7/96 وحتى تمام السداد وبصحة الحجز التحفظي الموقع على الشركة المطعون ضدها الثانية وفاء لذات الدين، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 11/1/94 تقدم الحاضر عن الطاعنة بصورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 379/90 تجاري كلي بتاريخ 20/6/90 القاضي بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة، واعتبار يوم 4/6/86 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين مديراً للتفليسة، ثم تم تعيين الطاعن مديراً لها، وكان الثابت أن هذا الدين المطالب به من قبل المطعون ضده الأول نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس سالف البيان بما كان يتعين معه وقف السير في دعواه تلك قبل الطاعنة، وتقدم البنك بدينه ضمن جماعة الدائنين إلى مأمور التفليسة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى- على الرغم من ذلك- بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بالمبلغ الذي انتهى إليه بغير أن يقض بوقف السير في الدعوى قبل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)
 
أعلى