محل الوكالة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
محل الوكالة:

مفاد نص المادة 698 من القانون المدني-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن محل الوكالة يكون دائما تصرفاً قانونياً قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له-أي أنه بمثابة القيام بعمل أو امتناعا عنه-ولا يعد التزاماً بمبلغ من النقود بما لا ينطبق بشأنه حكم المادة 110 من قانون التجارة والتي تشترط لاستحقاقه الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، وإنما ينطبق بشأنه المادة 302 من القانون المدني والتي تنص على أن " إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ويجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق " بما مفاده أن المشرع أجاز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض يلتزم به المدين عند إخلاله بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي -وذلك في حالة ما إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، ويخضع هذا التعويض لمطلق تقدير القاضي الذي له أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين بموجب سند الدين على التزام المستأنف ضده باعتباره وكيلاً عن المستأنفة بالقيام بعمل-هو استثماره لمبلغ الدين الأصلي لحسابها-وفى حالة عدم قيامه بذلك " يلزم بدفع الفائدة السائدة في السوق كمبلغ يضاف إلى المبلغ الرئيسي "-وهو ما يعد شرطاً جزائياً-أو تعويضاً اتفاقياً- يلتزم به هذا الأخير في حال إخلاله بالتزامه، وإذ كان من غير الثابت بالأوراق قيام المستأنف ضده بإتمام هذا الالتزام الذي أوكل إليه فإن يكون ملزما بأداء التعويض والذي ترى المحكمة تقديره بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية بحسبان أن هذا التاريخ هو الذي تحقق فيه تخلف المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه فيه حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون متعيناً إلغائه والقضاء للمستأنفة بما تقدم.

(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
 
أعلى