ليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها وإنما الذي يزوجها هو وليها عملاً بالحديث الشريف، لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة تنكح بغير إذن وليها فنكاحها ب

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أنه "ليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها وإنما الذي يزوجها هو وليها عملاً بالحديث الشريف، لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة تنكح بغير إذن وليها فنكاحها باطلاً، وأنه لما كان عقد الزواج محل التداعي قد تم بغير ولي ومن ثم يكون باطلاً فتقضي المحكمة بذلك- كما وأن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بالعضل بقوله "أنه من المقرر أنه إذا عضل الولي الفتاة وامتنع عن تزويجها دون سبب صحيح، يرفع الأمر إلى القاضي الذي يأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من سماع الخصوم والبينة الشرعية من كفاءة الخاطب، وأنه لا يحق للطرفين اتخاذ إجراء مخالف لذلك عملاً بنص المادة 31 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية- أي أنه يتعين عند العضل رفع الأمر إلى القاضي ليأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من قيام العضل لدى ولي الزوجة، أما أن يتم الزواج بغير الولي، فإنه لا يكون هناك عضل ويكون الزواج باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة لها معينها في الأوراق ومن ثم يكون النعي في غير محله.

(الطعن 578/2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006)
 
أعلى