ahmed_nagh42
عضو نشط
من المقرر -في فقه المذهب الجعفري- أن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعاً فيكون لها أن تختار الانضمام إلى أي من الأبوين. كما أن من المقرر شرعاً أنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية عن النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه، وأن البلوغ يكون إما بظهور علامات البلوغ أو بلوغ سن الخامسة عشر فيكون له وحده الصفة في إقامة الدعاوى القضائية على الغير أو رفع الغير عليه الدعاوى فيما يتعلق بشئون نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها خلص إلى أن البنت (.....) قد تجاوزت التاسعة من عمرها واختارت العيش مع والدتها الطاعنة، لكنها لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها فتكون غير أهل للتخاصم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 238/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)
(الطعن 238/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)