ahmed_nagh42
عضو نشط
النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل على أن" تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص..." والمادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن " تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية... وتكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض..." يدل وعلى ما ورد بكل من المذكرة الإيضاحية للقانونين شمول ولاية المحاكم الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية- بما في ذلك قضاء الإلغاء- ومسائل الأحوال الشخصية ومقتضى ذلك توحيد جهة القضاء في دولة الكويت. وفى نطاق هذه الولاية العامة للمحاكم يوزع القانون الاختصاص فيما بينها بنظر المنازعات وفقاً لنوعها أو قيمتها أو مكانها، ويستثنى من ذلك بعض المنازعات التي يرى المشرع إخراجها من نطاق ولاية المحاكم وإسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.
(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)
(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)