اختصاصات الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل على أن" تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص..." والمادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن " تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية... وتكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض..." يدل وعلى ما ورد بكل من المذكرة الإيضاحية للقانونين شمول ولاية المحاكم الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية- بما في ذلك قضاء الإلغاء- ومسائل الأحوال الشخصية ومقتضى ذلك توحيد جهة القضاء في دولة الكويت. وفى نطاق هذه الولاية العامة للمحاكم يوزع القانون الاختصاص فيما بينها بنظر المنازعات وفقاً لنوعها أو قيمتها أو مكانها، ويستثنى من ذلك بعض المنازعات التي يرى المشرع إخراجها من نطاق ولاية المحاكم وإسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.

(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
النص في المواد 169 من الدستـور على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري......" والأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن " تنشأ بالمحكمة دائرة إدارية...... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية...... ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة"، والخامسة من ذات القانون على أن "تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود ثانياً وثالثا ورابعا وخامسا في المادة الأولى......" يدل على أن ما استحدثه المشرع من قضاء إلغاء القرارات الإدارية تقتصر ولايته فقط على الدائرة الإدارية التي أنشأها وفي حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى المشار إليها آنفا وهي بالنسبة للموظفين المدنيين قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية أما غيرها من القرارات الإدارية الأخرى الخاصة بهم والتي لم تشملها فقد ارتأي المشرع لاعتبارات صالح العمل في الجهات الإدارية وحسن سير المرافق العامة وتمكينا للسلطة التنفيذية من الاضطلاع بمهام وظيفتها وفقاً لما ينبغي أن يترك لها من ملائمات تقديرية تمشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات أن يخرج تلك القرارات من نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة وبالتالي فإن طلبات إلغائها لا تخرج فقط عن اختصاص تلك الدائرة الإدارية بل وعن اختصاص الدوائر الأخرى بالمحكمة الكلية التي هي أصلا محجوبة عن نظر الخصومات الإدارية والتي خصصت الدائرة المذكورة فحسب للفصل فيها، وإذ كان من المقرر أنه لا إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكد لها طبقاً للقانون انعقاد الولاية والاختصاص بنظر النزاع لهذه الدائرة أو الجهة، أما إذا تبينت أن النزاع لا تختص به أي منهما تعين عليها أن تقف عند القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص وعلى ما سبق أن القرار الإداري المطعون فيه لا يعدو إلا أن يكون نقلا مكانياً ليس من بين القرارات الإدارية التي تختص بطلب إلغائها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وبالتالي ينأي عن ولايتها أو أي دائرة أخرى قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة، فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
 
أعلى