الأصل أنه إذ اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولى

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الأصل أنه إذ اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولى، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة، وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقاً لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه، والقاضي له الولاية العامة، ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير، وتقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده عند المنازعة في ذلك مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصدد تغيير الطاعن لمسار تعليم بنته.... وابنه.... من التعليم الخاص الأجنبي إلى التعليم الحكومي على أساس أنهما استقاما بالتعليم الأجنبي منذ فجر حياتهما وأن في يسار الأب ما يتسع لهذا النوع من التعليم الخاص وأن ذلك يلحق ضرراً بمستقبلهما، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الشأن، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون على غير أساس.

(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
 
أعلى