مالا يعد من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
مالا يعد من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أنه وفقاً لنص المادة 801 من القانون المدني أن المؤمن إذا أوفى للمؤمن له أو المضرور حقه حل محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه دون حاجه لاتخاذ إجراءات، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمـن لـه بمـا لـه مـن خصائـص ومـا يلحقـه مـن توابـع (مادة 368 مدني) ومنها أن تثبت لدعواه في هذا الشأن- نفس طبيعة دعوى المؤمن له- ولما كان حق المؤمن في تعويض المسئولية عن الحادث قد نشأ بمقتضى القانون- من الفعل الضار- وكان هذا الحق هو الذي انتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور- فإن دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له، وهى ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه "المادة 253/1 من القانون المدني "والذي يتحقق بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أوفت بقيمة التعويض للمضرورين بإيداعه إدارة التنفيذ نفاذاً للحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 13/2001 ت وأقامت دعواها بالرجوع بما أوفته من تعويض على المطعون ضده -باعتباره من الغير المسئول عن الضرر- ومن ثم فإنها تحل محل المضرورين وتخضع دعواها قبله لذات مدة التقادم وبدء سريانها التي تخضع لها دعواهم قبل المسئول وهى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر بإدانة المسئول نهائياً وليس من تاريخ الوفاء بمبلغ التعويض- وإذ صار هذا الحكم نهائياً بتاريخ 14/3/2001 في حين أقامت الطاعنة دعواها الماثلة بتاريخ 17/4/2004 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 1087/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه ومع ذلك لا تسرى المدة (أ)... (ب)... (ج) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل هو سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلاف ذلك ويستثنى من هذا الأصل العام في احتساب بدء مدة السقوط حالة ما إذا كان سبب دعوى المؤمن له ناشئاً عن رجوع الغير عليه لمطالبته قضائياً بحقه ففي هذه الحالة لا يبدأ سريان مدة السقوط إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له رضائياً دون مطالبة قضائية. لما كان ذلك، وكان سند الشركة المؤمن لها- المطعون ضدها الأولى- في الرجوع على الشركة المؤمنة- الطاعنة- هو التزامها بتعويض إصابة العمل الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً لقانون العمل في القطاع الأهلي والمقضي به في الدعوى الأصلية التي أقيمت عليها من المضرور في 20/6/1998 ومن ثم فإن ميعاد سقوط دعواها قبل الشركة الطاعنة لا يبدأ إلا من هذا التاريخ وإذ أقامت دعواها الفرعية قبل الطاعنة في 9/6/1999 أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية على المطعون ضدها الأولى فإن دعواها تكون بمنأى عن السقوط عملاً بنص المادة 807 فقره (ج) المشار إليه الذي ورد بعبارة عامة مطلقة في شأن حق الغير قبل المؤمن له فلا محل لتقييد مطلق النص أو تخصيص عمومه بغير مخصص سيما وأن دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول المؤمن له لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

(الطعن 115/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
 
أعلى