تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين:

الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة، عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور إذ أفرد له المشرع حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على نحو ما تقرره المادة 256 من القانون المدني، أما المطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات فإنها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 807 من القانون المدني على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه...." مفاده أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي، وذلك أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوي المؤمن له أو المستفيد، فتسقط دعاوي كل هؤلاء بذات المدة، ومنها دعوي المضرور ضد شركة التأمين باعتباره المستفيد من عقد التأمين، وذلك عدا الحالات التي تستحق فيها الدية أو أجزاؤها فإنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة لدخولها في نطاق الاستثناء الذي قررته هذه المادة على نحو ما سلف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لمرور ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالمسئول عنه في تاريخ وقوع الحادث على سند من القول بأن الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم وأن التعويض عن الإصابة ذاتها سواء كانت دية أو أرشاً مقدراً أو حكومة عدل لا تسمع المطالبة بأي منها بعد مضي خمس عشر سنة- عدا حالة ضمان الدولة لتعويض المضرور- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لما قرره من أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بعد مضي خمس عشرة سنة، وقد أدى به هذا الخطأ إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر، وما يستحق عنه منها حكومة عدل بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)

النص في المادة 807 من القانون المدني على أن تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الدعاوى ما لم يقض القانون بخلافه- مفاده وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوى المؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين- وكان الثابت من التقارير الطبية المقدمة أن حالة العين اليسرى إصابية ولكن لا يمكن الجزم بتحديد تلك الإصابة أو علاقتها بالحادث الذي تعرض له المستأنف ضده في السعودية في 11/6/2000 وكانت هذه الإصابة لم تتبلور وتتضح إلاّ بعد الفحوصات الطبية التي أثبتت فقد العين لمنفعتها بما لا يمكن معه القول أن التاريخ الأخير هو الذي يبدأ منه تاريخ بدء التقادم وترى المحكمة بما لها من سلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أنه يبدأ من 10/6/2001 وهو التاريخ الذي تقدم فيه المستأنف ضده على الشركة المستأنفة طالباً صرف قيمة التأمين بعد أن قدم الدليل على الحالة التي وصلت إليها العين اليسرى بفقد منفعتها وإذ أقيمت الدعوى في 13/9/2003 قبل مضى ثلاث سنوات من التاريخ الذي تقدم فيه بطلب صرف التأمين فإنها تكون بمنأى عن السقوط وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
 
أعلى