تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب:

من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وكان مؤدى نص المادة 439/2 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل ولا يغير من ذلك أن تكون العين محل النزاع غير مثمرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلت أسبابه من أي تناقض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)

النص في المادة 439 فقرة 2 من القانون المدني على أن: "وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية... فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة". يدل على أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 مدني. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر أدبي نتيجة غصب الطاعن عقارات مملوكة لهم، وكان طلب التعويض المادي والأدبي منبثق عن حرمانهم من ريع تلك العقارات إذ يستندان إلى أساس قانوني واحد هو فعل الغصب وإذ كانت المطالبة بالريع لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة فإن طلب التعويض عن هذا الغصب سواء أكان مادياً أم أدبياً لا يسقط إلا بذات المدة. وكان البين من الأوراق أن التعويض الأدبي المطالب به هو عن غصب الطاعن لعقارات المطعون ضدهم في الفترة من 21/3/1993 وحتى طرده منها وتسليمها لهم بموجب المحضرين المحررين بتاريخ 13، 16/7/2003 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 180 لسنة 1998 مدني كلى في 30/4/2000 والمؤيد بالحكم الصادر في 14/4/2002 في الاستئناف رقم 1050 لسنة 2000 مدني وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهم بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 3/5/2000 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييـزه مادام قـد انتهى إلى النتيجـة الصحيحة.

(الطعن 577/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)

مفاد نص المادة 439 فقرة ثانية من القانون المدني أنه إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من ذات القانون، ذلك أن الريع هو بمثابة تعويض عن الغصب الذي أدى إلى حرمان مالك العقار من ثماره. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الصادر في الاستئناف 792 لسنة 2003 مدني والذي صار باتاً قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن يد الطاعنة على القسيمة محل التداعي يداً غاصبة وألزمها بتسليمها إلى المطعون ضده وأقيمت الدعوى المطروحة للمطالبة بالتعويض عن هذا الغصب الذي وقع من الطاعنة مما أدى إلى حرمان المطعون ضده من استغلال حق الانتفاع المخول له وفقاً للتخصيص الصادر من هيئة الصناعة عن المدة من 19/2/2000 حتى 19/2/2003 تاريخ تسليمها إليه، وإذ أقيمت الدعوى بإيداع صحيفتها بتاريخ 13/2/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يعيبه من بعد ما أورده من أسباب قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تقضي بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ومن ثم يكون هذا النعي على الحكم المطعون فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
 
أعلى