تقادم حق الحكومة في استرداد مادفعته للموظف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تقادم حق الحكومة في استرداد مادفعته للموظف:

النص في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 على أن " يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.... " مفاده- وعلى ما جرى على قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المذكور لا يطبق إلا حيث تكون المبالغ التي تطالب بها الجهة الحكومية قد دفعتها بغير حق، فإذا كانت قد دفعتها ابتداء بحق فلا يصح الاستناد إلى هذا النص لأن ما دفعته الحكومة كان بحق وإن كان بقاؤه تحت يد الموظف أصبح بغير سند بعد زوال سند الصرف، وإذ كان من المقرر أن الأصل العام أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، فإن مدة تقادم المبالغ المشار إليها هي المدة المذكورة وقدرها خمسة عشر عاماً. لما كان ذلك، وكانت المبالغ المطالب باسترداد النسبة المقررة منها قد استندت فيها الجامعة إلى قيامها بدفعها للطاعن كنفقات بعثة دراسية ومرتبات قبل سحب بعثته، ومن ثم فإنها تكون قد دفعت له ابتداء بحق باعتباره عضو بعثه وإن بقيت تحت يده بغير سند بعد صدور قرار سحب البعثة، ومن ثم فإن مدة تقادم المطالبة بهذا المبلغ هي المدة الطويلة ومقدارها خمسة عشر عاماً.

(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)

من المقرر أن القانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وفقاً لصريح نص المادة الثالثة من هذا القانون وإنما يسرى بشأنهم القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوه الشرطة وقد خلت نصوص هذا القانون الأخير من نص ينظم مدى تقادم حق وزارة الداخلية في استرداد ما يكون قد حصل عليه رجال الشرطة بغير وجه حق من رواتب خلال فترة عملهم بالوزارة مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون المدني باعتباره القانون العام الذي يحكم المعاملات المالية بما أورده في المادة 263 منه من سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. لما كان ذلــك، وكانت الطلبات في الدعوى المطروحة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بأداء المبلغ المطالب به باعتبار أنه قد دفع إليه بغير حق ومن ثم فإنه تحكمه قواعد القانون المدني بشأن تقادم الحق في استرداد غير المستحق لخلو القانون رقم 23/68 المشار إليه من نص ينظم ذلك الأمر، ولأن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 15/79 لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن الواقعة المطروحة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 آنف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويضحي النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن 252/2002 مدني جلسة 9/6/2003)
 
أعلى