تقادم الرسوم القضائية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تقادم الرسوم القضائية:

النص في المادة (441) من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة عن الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تُستحق فيها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة "يدل على أن الرسوم القضائية هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها وتتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها، أو من تاريخ تحرير هذه الأوراق إذ لم تحصل مرافعة. وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى التي استُحقت عنها الرسوم المطالب بها قد حُكم فيها بتاريخ 16/2/1989، وصدر أمر تقدير الرسوم المتظلم منه رقم 16 لسنة 1998 وأعلن في 22/4/1998 بعد مضي خمس سنوات كاملة وبالتالي تكون الرسوم محل أمر التقدير قد سقط حق الطاعنيْن في المطالبة بها بمضي المدة ويكون أمر التقدير الصادر بها كأن لم يكن. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، ويتعين - من ثم - رفض الطعن.

(الطعن 204/2004 مدني جلسة 29/3/2006)
 
أعلى