تقادم التزامات التجار قبل بعضهم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تقادم التزامات التجار قبل بعضهم:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم لبعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام أي أن التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.

(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أنه "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل " يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 445 من القانون المدني لا تبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون خلاف ذلك وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضى الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون على أنه لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً...." يدل على أن المانع الذي يوقف سريان التقادم هو سبب يقوم لدى الدائن ويحول بينه وبين المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب سواء تعلق هذا السبب بشخص الدائن كنقص أهليته أو علاقته الخاصة بالمدين أو كان راجعاً إلى ظروف خارجية مادية كالحرب أو الكوارث الطبيعية فلا يعد مانعاً كل سبب يكون ناشئاً عن خطأ الدائن أو جهله بحقه أو تقصيره في المطالبة به وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده هو مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصليها سائغاً له ما يبرره ويؤدى إلى ما انتهى إليه وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فترة الغزو العراقي الغاشم لدوله الكويت الذي بدأ في 2/8/1990 وانتهى بتحرير البلاد في 26/2/1991 وانتظام العمل بالمحاكم في شهر مايو 1991 تعد فترة موقفة للتقادم.

(الطعن 789/2001 تجاري جلسة 9/11/2002)

النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن "تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر "والنص في المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة على هذا العقد..... "يدل على أن المشرع حدد معيارين يكفى توافر إحداها لسريان أحكام قانون التجارة المعيار الأول يتعلق بصفة المتعاقد فإن كان تاجراً كانت العقود التي يبرمها خاضعة لأحكام قانون التجارة حتى ولو كان الطرف الثاني غير تاجر أما المعيار الثاني فيتعلق بطبيعة العمل فإن كان العمل تجارياً سرت عليه أحكام قانون التجارة ولو كان الطرف الثاني غير تاجر وأنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون التجارة تعتبر الشركة المساهمة تاجراً بغض النظر عما تزاوله من أعمال وعما إذا كانت تهدف إلى تحقيق ربح من عدمه وأن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام وأن استظهار تجارية العمل هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي على ما أورده بمدوناته من أن "استبدال المستأنفة للمحرك أو لقطع الغيار التي قامت المستأنف ضدها بتوريدها لها فيما تمارسه من نشاط تجاري واستعانتها بما تم توريده في مزاولة ذلك النشاط يخرج بالعلاقة بين الطرفين عن مجال إعمال المادة 442 من القانون المدني وما نصت عليه من تقادم حولي مبني على قرينة الوفاء ولقيام العلاقة على هذا النحو بين تاجرين أنتجت بينهما التزامات متبادلة فإن تقادمها يكون بعشر سنوات عملاً بالمادة 118 من قانون التجارة "وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق وقد واجهه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 442 من القانون المدني- بتقريرات واقعية سائغة وقانونية سديدة فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)

مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها -متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال- تعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته عملاً بنص المادة 5/16 من قانون التجارة، إلا أنه لما كان النص في المادة 118/1 من ذات القانون على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل". يدل صراحة -وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والناشئة عن أعمالهم التجارية. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى إنه وإن كانت المبالغ المطالب بها ناشئة عن قيام الشركة المطعون ضدها ببناء قسيمة لصالح الطاعنة إلا إنه لما كانت الأخيرة لم تدع إنها تاجرة تستهدف من بناء هذا المسكن المضاربة لتحقيق ربح مادي وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ومن ثم فلا ينطبق بشأن تلك المطالبة حكم المادة 118/1 من قانون التجارة التي يستلزم إعمالها توافر شرطين مجتمعين هما أن يكون التزاماً بين تاجرين ناشئاً عن عمل تجاري، وتكون الطاعنة ملتزمة برد تلك المبالغ باعتباره ديناً شخصياً في ذمتها غير ناشئ عن عمل تجاري يسري في شأنه التقادم العادي ومدته خمس عشرة سنة -وهو ما لم تكن مدته قد اكتملت عند رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم العشري، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 177/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأولى من المادة 442 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:- أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها.... "فإن مفاد ذلك وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن شرط تقادم حقوق التجار بسنة واحدة أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بل يكون للاستهلاك الخاص لأولئك الأشخاص اعتباراً بأن الحقوق التي يتناولها النص يتم الوفاء بها فور استحقاقها لأن الدائنين يعولون عليها في نفقات معيشتهم فمـن المألوف أن يستأدوها دون تأخير ولا يظن أن يمهلوا المدين بها أكثر من سنة، أما إذا كان من وردت إليهم تلك الأشياء يتجرون فيها فإن الالتزام يضحى تجارياً ولا يسري في حقه هذا التقادم القصير، وكان من المقرر أن استظهار تجارية العمل هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة والمؤسس على ما تقضي به المادة 442 من القانون المدني على أن الثابت من الأوراق أن المواد الموردة هى عبارة عن ورق ومستلزمات طباعة مما تستعمله المؤسسة المستأنفة- الطاعنة- في نشاطها التجاري ورتب عليه أن العلاقة بين طرفي التداعي تخرج عن مجال إعمال النص سالف البيان وانتهى إلى اعتبار الدفع بالتقادم الذي تم التمسك به غير قائم على أساس متعين الرفض، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)

من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها للمطالبة بما وفته لشركة العلمين للتجارة نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 696 لسنة 1993 تجارى واستئنافها رقم 412 لسنة 1999 تجارى بإلزامها والشركة التي يمثلها الطاعنان- بصفتهما الأولى رب عمل والثانية مقاول رئيسي- بأن يؤديا للشركة سالفة الذكر- باعتبارها مقاول من الباطن- مبلغ 103379 ديناراً وإنها نفاذاً لهذا القضاء قامت بسداد المبلغ المطالب به للشركة المحكوم لها ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى حلول وفقاً لنص المادة 394/أ من القانون المدني وينبنى على ذلك أن الشركة المطعون ضدها قد حلت محل شركة العلمين للتجارة بما وفته لها، قبل الشركة التي يمثلها الطاعنان وإذ كان التزام الشركة الأخيرة قبل دائنتها ناتج عن عقد مقاولة من الباطن، ومن ثم فإنه ينتقل للمطعون ضدها بكافة خصائصه وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 396 من القانون المدني ومن ثم فإن هذا الالتزام يكون التزاماً تجارياً بين تجار ومتعلقاً بأعمالهم التجارية مما يتقادم بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وفقاً للمادة 118 من قانون التجارة، وإذ كان الوفاء قد تم بتاريخ 9/2/2000 وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدها بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/9/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم من أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق إيراده أمام محكمة أول درجة، رغم أن الثابت عدم حضورهما أمام المحكمة الأخيرة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لم يكن الحكم بحاجة إليه ويستقيم قضاءه بدونه، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.

(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)

النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل "يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية، وكانت الدعوى المطروحة هى مطالبة بقيمة قرض تحصل عليه المستأنف ضده إبان فترة عمله لدى الشركة المستأنفة بما يعتبر دينا مدنياً يخضع لما هو منصوص عليه من أحكام في القانون المدني ويكون بمنأى عن أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 118/1 من قانون التجارة سالفة البيان المتعلق بالأعمال التجارية بما يضحي الدفع على غير أساس. وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد.

(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
 
أعلى