ahmed_nagh42
عضو نشط
تزويـر
موجز القواعد:
1- تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
2- وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
3- محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة على الكافة. عدم جواز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير.
4- إجراء مؤسسة تسوية المعاملات تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها.
- تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
5- اتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.
6- تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
7- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
- تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
8- الإقرار لدى إدارة التوثيق. ورقة رسمية. اختلاف قوتها في الإثبات. مفاده. ما يثبته الموظف من بيانات بحضور المقر. اعتبارها ذات حجية مطلقة. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير. البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام الموثق أو التي يدلى بها فيكتبها نقلاً عنه. حجيتها مقيدة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. مثال.
9- الورقة الموقعة على بياض. تغيير الحقيقة فيها يعتبر تزويراً إذا وقع من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً. عبء الإثبات. وقوعه على عاتق مدعى التزوير. تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع.
- تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في إثباته. مقتضاه. عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة إلا بالكتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.
- مبدأ الثبوت بالكتابة. شرطه. أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله وأن يكون التصرف قريب الاحتمال.
- الورقة التي تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة. وجوب أن تكون صادرة من الخصم صدوراً مادياً بأن تكون بتوقيعه أو بخطه أو صدوراً معنوياً بأن تعتبر صادرة منه ولو لم تكن بخطه أو موقعه منه. مثال بشأن تغيير الحقيقة في ورقة ممن سلمت له اختيارياً.
10- محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الإدعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م 9 ق الإثبات.
11- الورقة العرفية تعتبر حجة بما دون فيها على من وقعها. لايمكن لمن وقعها التحلل مما دون فيها إلا بطريق إنكار الإمضاء أو البصمة أو الختم وكان إنكاره صريحاً. قصر الإنكار على المدون بالورقة كلها أو بعضها دون التوقيع.أثره. بقاء قوة الورقة في الإثبات ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير. م 13ق الإثبات. مثال.
القواعد القانونية:
1- عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لهـا سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في الطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى، وأن محكمة الموضوع متى وجدت في الدعوى أدله تكفى لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهى إليه فإنها لا تلزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه ولا عليها أن لم تجب الخصوم إلى طلب اتخاذ شيء منها أو ترد استقلالاً على هذا الطلب وأنه متى اعتمدت المحكمة في قضائها على عده قرائن متساندة تؤدى في مجموعهـا إلى ما انتهت إليه فإنه لا تجوز المجادلة في النتيجة التي استخلصتها بمناقشة كل قرينة على حده لبيان عدم كفايتها وأن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى إطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
2- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله الذي عهد إليه بأمواله لا تبرأ به ذمته قبل عميله لفقدان هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للعميل، ويعتبر الوفاء بقيمتها غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء ولو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه، ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير – وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل تبعة خطئه وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 500 د.ك تعويضاً عن الضرر الأدبي تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. بما أورده بمدوناته من أن خطأ البنك الطاعن متمثلاً في عدم تأكد الموظف المختص التابع له في مطابقة توقيع المطعون ضده على سندي الصرف المؤرخين 29/1/1997 على النموذج الموجود لديه أدى إلى قيام مجهول بتزويرهما وصرف قيمتهما مما بث في نفسه الخوف والقلق على مال قاصريه منذ اكتشاف واقعة الصرف المزورة بتاريخ 29/1/1997 حتى ثبوت التزوير وانه طوال هذه الفترة كانت تساوره الشكوك في عودة هذا المال وخلص من ذلك إلى توافر الضرر الموجب للتعويض، وكان هذا الذي استخلصه الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهـى إليها.، فوفقاً لما سلف بيانه فإن التزام البنك الطاعن برد المبلغ محل السندين المزورين إلى المطعـون ضده، لا يقوم على قواعد المسئولية التقصيرية وما يستلزمه من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإنما قوامه تحمل البنك تبعه الوفاء بسند صرف أو صك مزور على العميل ولو تم الوفاء بغير خطأ منه وأياً كانت درجة التزوير باعتبار ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها البنوك تدعيماً للثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء، وهو ما من شأنه أن يندفع به خوف العميل على ماله الذي عهد به إلى البنك من أن يضيع، فمن ثم فإن الضرر الذي يدعيه المطعون ضده متمثلاً في هذا الخوف يكون منتفياً بما لا يسوغ معه طلب التعويض عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه له بالتعويض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 852/2000 تجاري جلسة 31/3/2002)
3- من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن محضر الجلسة ورقة رسمية ويعد حجة على الكافة بما ورد فيه ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها فلا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
موجز القواعد:
1- تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
2- وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
3- محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة على الكافة. عدم جواز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير.
4- إجراء مؤسسة تسوية المعاملات تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها.
- تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
5- اتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.
6- تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
7- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك إلى المستفيد الأول به وكان هذا الشيك مذيلاً في الأصل بتوقيع مزور. لا يبرئ ذمة البنك قبل عميله. علة ذلك: أن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت صفة الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب وأياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
- تقدم المظهر له الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية إلى البنك المسحوب عليه لاستيفاء قيمته. لا يلزم البنك إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر له الأخير ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين. مخالفة الحكم ذلك وتقريره مسئولية البنك عن صرف الشيك لعدم تحققه من صحة توقيع المظهر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
8- الإقرار لدى إدارة التوثيق. ورقة رسمية. اختلاف قوتها في الإثبات. مفاده. ما يثبته الموظف من بيانات بحضور المقر. اعتبارها ذات حجية مطلقة. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير. البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام الموثق أو التي يدلى بها فيكتبها نقلاً عنه. حجيتها مقيدة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. مثال.
9- الورقة الموقعة على بياض. تغيير الحقيقة فيها يعتبر تزويراً إذا وقع من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً. عبء الإثبات. وقوعه على عاتق مدعى التزوير. تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع.
- تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في إثباته. مقتضاه. عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة إلا بالكتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.
- مبدأ الثبوت بالكتابة. شرطه. أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله وأن يكون التصرف قريب الاحتمال.
- الورقة التي تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة. وجوب أن تكون صادرة من الخصم صدوراً مادياً بأن تكون بتوقيعه أو بخطه أو صدوراً معنوياً بأن تعتبر صادرة منه ولو لم تكن بخطه أو موقعه منه. مثال بشأن تغيير الحقيقة في ورقة ممن سلمت له اختيارياً.
10- محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الإدعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م 9 ق الإثبات.
11- الورقة العرفية تعتبر حجة بما دون فيها على من وقعها. لايمكن لمن وقعها التحلل مما دون فيها إلا بطريق إنكار الإمضاء أو البصمة أو الختم وكان إنكاره صريحاً. قصر الإنكار على المدون بالورقة كلها أو بعضها دون التوقيع.أثره. بقاء قوة الورقة في الإثبات ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير. م 13ق الإثبات. مثال.
القواعد القانونية:
1- عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لهـا سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في الطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى، وأن محكمة الموضوع متى وجدت في الدعوى أدله تكفى لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهى إليه فإنها لا تلزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه ولا عليها أن لم تجب الخصوم إلى طلب اتخاذ شيء منها أو ترد استقلالاً على هذا الطلب وأنه متى اعتمدت المحكمة في قضائها على عده قرائن متساندة تؤدى في مجموعهـا إلى ما انتهت إليه فإنه لا تجوز المجادلة في النتيجة التي استخلصتها بمناقشة كل قرينة على حده لبيان عدم كفايتها وأن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى إطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
2- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله الذي عهد إليه بأمواله لا تبرأ به ذمته قبل عميله لفقدان هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للعميل، ويعتبر الوفاء بقيمتها غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء ولو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه، ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير – وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل تبعة خطئه وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 500 د.ك تعويضاً عن الضرر الأدبي تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. بما أورده بمدوناته من أن خطأ البنك الطاعن متمثلاً في عدم تأكد الموظف المختص التابع له في مطابقة توقيع المطعون ضده على سندي الصرف المؤرخين 29/1/1997 على النموذج الموجود لديه أدى إلى قيام مجهول بتزويرهما وصرف قيمتهما مما بث في نفسه الخوف والقلق على مال قاصريه منذ اكتشاف واقعة الصرف المزورة بتاريخ 29/1/1997 حتى ثبوت التزوير وانه طوال هذه الفترة كانت تساوره الشكوك في عودة هذا المال وخلص من ذلك إلى توافر الضرر الموجب للتعويض، وكان هذا الذي استخلصه الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهـى إليها.، فوفقاً لما سلف بيانه فإن التزام البنك الطاعن برد المبلغ محل السندين المزورين إلى المطعـون ضده، لا يقوم على قواعد المسئولية التقصيرية وما يستلزمه من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإنما قوامه تحمل البنك تبعه الوفاء بسند صرف أو صك مزور على العميل ولو تم الوفاء بغير خطأ منه وأياً كانت درجة التزوير باعتبار ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها البنوك تدعيماً للثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء، وهو ما من شأنه أن يندفع به خوف العميل على ماله الذي عهد به إلى البنك من أن يضيع، فمن ثم فإن الضرر الذي يدعيه المطعون ضده متمثلاً في هذا الخوف يكون منتفياً بما لا يسوغ معه طلب التعويض عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه له بالتعويض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 852/2000 تجاري جلسة 31/3/2002)
3- من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن محضر الجلسة ورقة رسمية ويعد حجة على الكافة بما ورد فيه ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها فلا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)