الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته. أثره. نشوء دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تـرك
موجز القواعد:

1- الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته. أثره. نشوء دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين. أثره: لايجوز للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره. علة ذلك. وجود دعوى بين المدين والجهة الدائنة في خصوص أصل الدين ومقداره. على المحكمة الحكم باعتبار المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه. مؤدى الترك في هذا الخصوص.
القواعد القانونية:

1- إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41/1993 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع قد قصد بهذا القانون معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية، مع مراعاة صالحهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار من جراء الغزو العراقي للبلاد وذلك على ما ورد في الرد على نعى الطاعن بالسبب الأول وكان الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته قد نشأ عنه دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين ونفاذها بما لايجوز معه للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره، وكان مؤدى المادة 9 من القانون المار ذكره -على ما ورد بمذكرته الإيضاحية- أن المدين الذي وثق الإقرار في المادة الثامنة من القانون يستفيد من أحكامه دون منازعة في الدين ومقداره بغية استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة فيما بين المدين والجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، والترك في هذا الخصوص لا يعنى التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حالة وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً حول مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً، ولما كانت مديونية الطاعن بصفته قد تحددت وفقاً لأحكام القانون رقم 41/93 وفي كنف التيسيرات التي أوردها ولم تتم المطالبة بها وتحديد أوضاعها قبل صدور هذا القانون وفي مواجهة طرفي الخصومة القائمة وإعمال آثره بتقرير الإقرار الرسمي المنصوص عليه فيه بما مقتضاه أن تلك المديونية قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة، إذ كان ذلك فإن توقيع الطاعن على الإقرار الرسمي بتاريخ 27/3/94 بمحض إرادته واختياره ودون تحفظ بأي شيء على عناصر دينه إنما يفيد قبوله لتلك المديونية بمقدارها وتنازله عن أية منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 15/2000 تجاري جلسة 14/5/2006)
 
أعلى