الترخيص بالدعاية والإعلان

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الترخيص بالدعاية والإعلان:

14- النص في المادة الثالثة من قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 1996 في شأن لائحة الإعلانات على أنه "لا يجوز إقامة إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية...." وفى المادة الرابعة عشرة على أنه " ويشمل جميع الإعلانات الثابتة والمتحركة والمتغيرة والتي تتولى تنفيذها واستثمارها الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان وبيانها كالآتى " أولاً.... ثانياً.... ثالثاً.... رابعاً..... خامساً الإعلانات على حافلات النقل العام ومظلات مواقف انتظار الركاب التابعة لها ويجب أن يتوافر فيها فضلاً عن الشروط العامة الاشتراطات الخاصة التالية 1-طلب من صاحب العلاقة يتضمن رقم الحافلة ومساحة الإعلان...." بما مؤداه أن دور بلدية الكويت ينحصر في منح تراخيص إقامة الإعلانات التي تتولى تنفيذها واستغلالها الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان ومن بينها الإعلانات على حافلات النقل العام ومواقف انتظار الركاب التابعة لها والتي تتوافر فيها شرائط هذا الاستغلال وفقاً لنصوص القرار المتقدم بيانه، وذلك ما تأيد بما أقرت به البلدية في مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمه الاستئناف بجلسة 18/9/2001 وما ورد على لسان الحاضر عنها بمحاضر أعمال الخبرة بتاريخ 10/6/2000 من أنها تقوم بإسناد عمليات استغلال تلك المواقف للشركات والمؤسسات المعتمدة لديها طبقاً للعقود المبرمة مع شركة النقل العام- الطاعنة- باعتبار أن هذه الأخيرة هى صاحبة الحق فيه وفقاً للضوابط الصادر بشأنها قرار رئيس البلدية سالف البيان ومن أن المطعون ضدهما الأولى والثانية ليستا من ضمن الشركات المعتمدة لديها، فضلاً عن أن البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين قد ألقى على عاتق هاتين الأخيرتين عبء استصدرا تراخيص الإعلان من الجهات المختصة دون الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإبطال العقد المؤرخ 16/8/1996 استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب والمستندات المقدمة في الدعوى من أن الطاعنة قد أوقعت المطعون ضدهما الأولى والثانية في غلط دفعهما إلى التعاقد معها وأدى إلى اعتقادهما الخاطئ بأنها صاحبة الحق في تأجير واستغلال مظلات مواقف الحافلات في الدعاية والإعلان بينما المعنى بذلك هى البلدية، في حين أن الثابت في الأوراق أن دور تلك الأخيرة ينحصر فقط في إصدار التراخيص اللازمة لإقامة هذه الإعلانات دون تأجيرها أو استغلالها وأن المعنى بذلك في حقيقة الأمر هو الطاعنة فإنه يكون قد خرج في تفسيره لتلك المحررات عما يحتمله عباراتها وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 543/2002 تجاري جلسة 27/10/2003)
 
أعلى