الترخيص بمزاولة مهنة مراقبة الحسابات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الترخيص بمزاولة مهنة مراقبة الحسابات:

13- النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على أنه: "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة " وفي المادة العاشرة من ذات القانون على أن: " يقيد اسم مراقب الحسابات الذي تقرر قبول طلبه – بعد حلفه لليمين – في سجل مراقبي الحسابات وفقاً لأسبقية تاريخ القرار الصادر بالموافقة على قيده ويصدر ببيان مدة القيد وقواعد وشروط تجديده قرار من وزير التجارة والصناعة. " مفاده أن المشرع أراد تنظيم كيفية مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأخضعها لرقابة الدولة ليتسنى لها التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لممارسة هذا النشاط فأوجب الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة ذلك النشاط وأن يتم تجديد هذا الترخيص في المواعيد وبالشروط التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في هذا الشأن، ذلك أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة إنما هو تصرف مؤقت بطبيعته يتقيد بالأجل المحدد له، ومن ثم فإن تصرف الإدارة عند بحثها لشروط التجديد بالمنح أو المنع لا يعد من قبيل توقيع الجزاءات التأديبية وبالتالي لا يشترط بشأنه اتباع الإجراءات المنصوص عليها عند توقيع الجزاء التأديبي.

(الطعن 224/2002 إداري جلسة 10/3/2003)
 
أعلى