حق البلدية في إرجاء منح الترخيص بالبناء

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حق البلدية في إرجاء منح الترخيص بالبناء:

3- مفاد المادتين 20 و21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر منه إلا أن المادة السادسة من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه ".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها." مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح التراخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس مطلقاً بل مقيد بألا تتجاوز المدة سنتين.

(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)

4- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان نص المادتين 20 و 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت(*) الذي يحكم واقعة النزاع- على أن يختص المجلس البلدي بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وله في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقاً لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر فيه، إلا أن المادة 6 من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء نصت على أنه".. يجوز للبلدية إرجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تجاوز سنتين إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها.... "مما مفاده أن حق البلدية في إرجاء منح الترخيص للمناطق محل الدراسة التنظيمية ليس طليقاً من كل قيد على نحو يستطيل معه أمده ردحاً من الزمن، بل يتعين ألا يتجاوز ذلك مدة السنتين، مما لا يسوغ معه للبلدية التعلل بانحسار هذا القيد الزمني عن المنطقة محل النزاع لأن شرط ذلك أن تكون المنطقة لم يسبق تنظيمها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن المطعون ضدهم صدرت لهم موافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2000 على السماح لهم بالبناء على تلك الأرض، ورتب الحكم على ذلك أن حق جهة الإدارة في إرجاء البت في الترخيص يتعين ألا يتجاوز سنتين مما يضحي قرارها بالرفض غير مشروع لمخالفته القانون مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون فمن ثم يغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 859/2004 إداري جلسة 30/5/2005)


 
أعلى