ahmed_nagh42
عضو نشط
سقوط الحق في ندب خبير بالدعوي
وحيث إنه من المقرر – قانوناً – وفقاً لما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1995 أنه: " يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع – بغير يمين – أقوال من يرى هو سماع أقواله ، وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن بأي طريق ، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة من منطوق الحكم المذكور ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه ." .