ahmed_nagh42
عضو نشط
جريمة الاهانة
كما ان من المقرر في قضاء هيئة تمييز الجنح " لا يشترط لتوافر جدية الإهانة وفق النص سالف البيان ان تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف او اسناد أمر معين بل يكفي ان تحمل معنى الإساءة او المساس بالشعور او الحط من الكرامة وانه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة الى الموظف سواء اثناء تأديته الوظيفة او بسببها
الطعنان رقما 201، 208 /2007 تمييز الجنح جلسة 12/3/2008