Fesal Khaled
عضو جديد
- التسجيل
- 22 يناير 2019
- المشاركات
- 1
السلام عليكم .... انا رفعت قضية إدارية ضد جهة العمل الإمتناع عن قرار سلبي و عدم قبول إستقالة و عدم صرف راتب و عدم صرف بدل رصيد إجازات دورية و طالبت بتعويض 5001 دينار كويتي , و كسبت الحكم الإبتدائي و بعد ذلك قامت جهة العمل بالطعن في محكمة الإستئناف على الحكم الإبتدائي و استمرت المحكمة لمدة سنتين و اكتشفت ان المحامي الذي اوكلته قد اهمل القضية و لم يحضر ولا جلسة و ضليت طوال 3 سنوات بدون راتب مع عدم امكانية العمل و قد تم الحكم بالإستئناف و تم قبول الإستقالة و صرف جميع المستحقات ما عدا التعويض 5001 دينار حيث تم إلغاء التعويض في حكم الإستئناف. كيف يمكنني المطالبة بالتعويض؟ ماهو اقصى تعويض يمكن ان اطالبه في حدود القانون؟ حيث تراكمت علي الديون و بعت حتى السيارة. و شكرا جزيلا