ahmed_nagh42
عضو نشط
إمتناع عن النطق بالعقاب. قضاة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير موجبات الرأفة والإمتناع عن النطق بالعقاب". مانع. دعوى "المانع من نظرها".
- للمحكمة التي قررت الإمتناع عن النطق بالعقاب أن تقضي بمعاقبة المتهم عن الجريمة التي ارتكبها إذ أخل بشرط التعهد. ليس هناك ثمة ما يمنع القضاة الذين أصدروا التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب من نظر الدعوى والقضاء بمعاقبة المتهم.
- للمحكمة التي قررت الإمتناع عن النطق بالعقاب أن تقضي بمعاقبة المتهم عن الجريمة التي ارتكبها إذ أخل بشرط التعهد. ليس هناك ثمة ما يمنع القضاة الذين أصدروا التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب من نظر الدعوى والقضاء بمعاقبة المتهم.
(الطعن رقم 489 لسنة 2013 جزائي جلسة 4/5/2014)
لما كان القانون قد أوجب في المادة 81 من قانون الجزاء أن تمضي المحكمة التي قررت الامتناع عن النطق بالعقاب في محاكمة المتهم وأن تقضي بمعاقبته عن الجريمة التي ارتكبها إذا ما أخل بشروط التعهد – كما هو الحال في الدعوى – وليس هناك ثمة ما يمنع القضاة الذين أصدروا التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب من نظر الدعوى عن المضي في المحاكمة والقضاء بمعاقبة المتهم , فإن منعى الطاعن في هذا المقام يكون غير سديد.
(الطعن رقم 489 لسنة 2013 جزائي جلسة 4/5/2014)