حق محكمة الموضوع أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
قانون "تطبيقه". عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جسامة الخطأ". مواد مخدرة. إيداع. مصحات علاجية.

- حق محكمة الموضوع أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها. أساس ذلك. المادة 33/2 من القانون 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها. النعي عليها في هذا الشأن غير مقبول.

(الطعن رقم259 لسنة 2012 جزائي جلسة 4/5/2014)
النص في المادة 33/2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن " للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها " مؤداه أن إتخاذ التدبير المنصوص عليه في هذه المادة حق اختياري لمحكمة الموضوع يدخل في مطلق سلطتها التقديرية بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بإيداعه إحدى المصحات للعلاج وأطرحه إستناداً إلى ما رأته المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – من جسامة الخطأ الذي ارتكبه الطاعن وما نتج عنه من إصابات بالمجني عليهم وتلفيات بالمركبة التي كانوا يستقلونها ، فإن منعي الطاعن على الحكم عدم إعماله للمادة المار ذكرها ، يكون في حقيقته جدل غير مقبول في سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن رقم259 لسنة 2012 جزائي جلسة 4/5/2014)
 
أعلى