القصد الجنائي في جرائم جلب المواد المخدرة. تحققه بعلم الجاني أن المادة التي أدخلها البلاد هي من المواد المخدرة.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
جلب. مسئولية جزائية. قصد جنائي "القصد الجنائي في جرائم المواد المخدرة". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جرائم المواد المخدرة". جريمة "أنواع من الجرائم – جريمة جلب المواد الخدرة" و "أركانها – القصد الجنائي".

- القصد الجنائي في جرائم جلب المواد المخدرة. تحققه بعلم الجاني أن المادة التي أدخلها البلاد هي من المواد المخدرة.

- مناط المسئولية الجزائية في حالتي حيازة أو إحراز المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشرة وبسط سلطانه عليه إما اتصالاً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه إما بحيازته مادياً أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية

- استخلاص قصد الإتجار في المواد المخدرة. موضوعي. مادام سائغاً.

(الطعن رقم 212 لسنة 2011 جزائي جلسة 1/12/2014)
فعل الجلب المنصوص عليه في المادة 31 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يتحقق بمجرد إدخال المخدر إلى إقليم الدولة , وإن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني بأن المادة التي أدخلها إلي البلاد هي من المواد المخدرة ,وكان من المقرر أن مناط المسؤولية في حالتي حيازة أو إحراز المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية , وإن قصد الإتجار في المواد المخدرة من الأمور الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها , فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يكفي ويسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط وسيطرته على مكان الضبط بما تتوافر به في حقه جريمة جلبه بقصد الإتجار بكافة أركانها وعناصرها كما هي معرفة به في القانون , ويكون منعاه في ها الخصوص غير مقبول.

(الطعن رقم 212 لسنة 2011 جزائي جلسة 1/12/2014)
 
أعلى