ahmed_nagh42
عضو نشط
إثبات "قرائن قانونية- قرينة قوة الأمر المقضي". حكم "حجيته" و "الطعن فيه". قوة الأمر المقضي . استئناف . تمييز "الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها " . نيابة عامة .
- تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة . فإنه يحوز قوة الأمر المقضي . أثر ذلك . ينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز. شرط ذلك : أن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم مؤيداً لحكم محكمة أول درجة . علة ذلك.
- إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله. أثره: اندماج الحكمين الابتدائي والاستئنافي ويصح أن يكون محلاً للطعن بالتمييز من جانب النيابة العامة شريطة ذلك: ألا ينبنى طعنها على تسوئ مركز المتهم.
- ارتضاء النيابة العامة حكم أول درجة وقضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بناءً على استئناف المطعون ضدهم – فالحكم جائز الطعن فيه بالتمييز.
- تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة . فإنه يحوز قوة الأمر المقضي . أثر ذلك . ينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز. شرط ذلك : أن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم مؤيداً لحكم محكمة أول درجة . علة ذلك.
- إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله. أثره: اندماج الحكمين الابتدائي والاستئنافي ويصح أن يكون محلاً للطعن بالتمييز من جانب النيابة العامة شريطة ذلك: ألا ينبنى طعنها على تسوئ مركز المتهم.
- ارتضاء النيابة العامة حكم أول درجة وقضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بناءً على استئناف المطعون ضدهم – فالحكم جائز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعن رقم 686 لسنة2013 جزائي - جلسة 20/10/2014)