كيف تبين محكمة الموضوع أسباب العدول عن إجراء من إجراءات الإثبات ، وما هو الأثر المترتب علي مخالفة التزامها بالتسبيب … ؟

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
كيف تبين محكمة الموضوع أسباب العدول عن إجراء من إجراءات الإثبات ، وما هو الأثر المترتب علي مخالفة التزامها بالتسبيب … ؟

إن فى المادة 9 من قانـون الإثبات على ان للمحكمـة تعـدل عما امرت به من اجراءات الإثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع ان تعدل عن الاحكام الصادرة باجراءات الإثبات بعد اصدارها وقبل تنفيذها على ان تبين اسباب هذا العدول ، الا انه اذا كانت هى التى امرت باتخاذ الاجراءات من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم فهى تملك العدول عنه دون ذكر اسباب العدول اذ لا يمس العدول فى هذه الحالة اى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر اى تبرير له ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة امرت باحالة الدعوى الى التحقيق من تلقاء ذاتها لاثبات ادعاء الطاعنين صورية عقد البيع محل النزاع اضرارا بهم وانه قصد به الايصاء فلم يشهدوا احد بل وطلبوا التاجيل ثلاث جلسات متوالية لاعلان شهودهم دون جدوى فلا عليهـا ان عدلت عن تنفيذ حكم الإثبات وقضت فى الدعوى بحالتها .

طعن رقم 1918 سنة 57 ق- جلسة 30/11/1989
 
أعلى