ahmed_nagh42
عضو نشط
ما معني أن محكمة الموضوع قد وجدت في اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها…؟
يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادرة برقم 25 لسنة 1968 على ان حكم الإثبات لا يحوز حجية الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسألة اولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات اذ ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما ان لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه والمشرع وان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الإثبات الذى تنفذ فى اسباب الحكم الا انه لم يرتب جزاء معينا على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشان تنظيميا .
طعن رقم 1706 سنة 52 ق- جلسة 15/5/1986
يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادرة برقم 25 لسنة 1968 على ان حكم الإثبات لا يحوز حجية الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسألة اولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات اذ ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما ان لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه والمشرع وان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الإثبات الذى تنفذ فى اسباب الحكم الا انه لم يرتب جزاء معينا على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشان تنظيميا .
طعن رقم 1706 سنة 52 ق- جلسة 15/5/1986