ahmed_nagh42
عضو نشط
ما معني أن الاحكام الصادرة باجراءات الإثبات لا تعتبر احكاما قطعية ولا تحوز حجية الامر المقضى …؟
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على ان للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الاحكام الصادرة باجراءات الإثبات لا يعتبر احكاما قطعية ولا تحوز حجية الامر القمضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد اصدارها وقبل تنفيذها واذ هى نفذتها كان لها ان لا تتقيد بالنتيجة التى ادت اليها وذلك ما لم تتضمن تلك الاحكام فصلاً فى حق من الحقوق اذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية .
طعن رقم 537 سنة 52 ق- جلسة 31/12/1985
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على ان للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الاحكام الصادرة باجراءات الإثبات لا يعتبر احكاما قطعية ولا تحوز حجية الامر القمضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد اصدارها وقبل تنفيذها واذ هى نفذتها كان لها ان لا تتقيد بالنتيجة التى ادت اليها وذلك ما لم تتضمن تلك الاحكام فصلاً فى حق من الحقوق اذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية .
طعن رقم 537 سنة 52 ق- جلسة 31/12/1985