ahmed_nagh42
عضو نشط
ما معني أن يكون حكم الإثبات قد فصل في مسألة أولية فحاز الحجية فصار دليلاً …؟
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان حكم الإثبات لا يحوز قوة الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسألة اولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات اذا ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الإثبات - الذى تنفذ - فى اسباب الحكم ، الا انه لم يرتب جزاءا معينا على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشان تنظيما ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وجدت فى اوراق البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة الى تنفيذ حكم الاستجواب ، وكان هذا منها عدولا ضمنيا عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الافصاح صراحة فى محضر الجلسة او فى مدوناته عن اسباب هذا العدول .
طعن رقم 75 سنة 46 ق-جلسة 29/10/1979 س30ص 10ع3
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان حكم الإثبات لا يحوز قوة الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسألة اولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات اذا ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الإثبات - الذى تنفذ - فى اسباب الحكم ، الا انه لم يرتب جزاءا معينا على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشان تنظيما ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وجدت فى اوراق البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة الى تنفيذ حكم الاستجواب ، وكان هذا منها عدولا ضمنيا عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الافصاح صراحة فى محضر الجلسة او فى مدوناته عن اسباب هذا العدول .
طعن رقم 75 سنة 46 ق-جلسة 29/10/1979 س30ص 10ع3