ahmed_nagh42
عضو نشط
ما معني أنه لا جدوي من إجراء معين من إجراءات الإثبات …؟
متى انتهى الحكم المطعون فيه الى ان العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سندا بالمديونية وانه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد الى ادلة الدعوى القائمة امامها والتى اشارت اليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ اى اجراء اخر من اجراءات الإثبات ، وفى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة اذ هو يدل على انها رأت ان لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وان فى اوراق الدعوى وما قدم منها من ادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة اليه .
طعن رقم 419 سنة 31ق-جلسة 29/3/1966 س17ص 757
متى انتهى الحكم المطعون فيه الى ان العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سندا بالمديونية وانه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد الى ادلة الدعوى القائمة امامها والتى اشارت اليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ اى اجراء اخر من اجراءات الإثبات ، وفى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة اذ هو يدل على انها رأت ان لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وان فى اوراق الدعوى وما قدم منها من ادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة اليه .
طعن رقم 419 سنة 31ق-جلسة 29/3/1966 س17ص 757