ســـــن الحضانة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
ســـــن الحضانة

لا خلاف فى أن الحضانة تبدأ بولادة المولود حيا فيظل باقي سواء أكان ذكرا أو أنثى في يد حاضنته إلى أن يبلغ حد الاستغناء عن خدمتها و ذلك لما جبلت عليه النساء من الصبر و ألشفقه و الحنان ، فإذا بلغ الصغير حد الاستغناء عن خدمتها و هنا يختلف الأمر من كون الصغير ذكرا كان أو أنثى و لكل منهما حكم .

فان كان ذكرا بقى فى حضانة النساء إلى أن يبلغ حد الاستغناء عن خدمتهن ثم يضم إلى عاصبه من الرجال . والأب يجبر على اخذ صغيره و ضمه إليه ، بعد استغنائه عن حضانة النساء . لان نفقه الصغير و صيانته على أبيه بإجماع الفقهاء ، و هو اقدر على التأديب و التعليم و السهر على مصالح ابنه بعد تجاوز سن حضانة النساء .

أما بالنسبة للصغيرة ، بعد انتهاء حضانة النساء لها – فان ضمها إلى عاصبها حق لها على هذا العاصب ، و للعاصب حق فى ذلك ، فقد قصد بالضم إليه الحفظ و الصيانة ، غير أن مناط ضم الصغيرة إلى أبيها هو بلوغها حد الشهوة ، و ما فيه من وصف الخوف عليها ، فهي حين تبلغ هذا الحد ، تكون مشتهاة من الرجال ، فتحتاج إلى من يحفظها و يصونها ، وهذا حقها و حق أبيها .

و من حفظ البنت زواجها ، فالبنت تخطب من عصبتها فيحب أن تضم إليهم إذا جاوزت سن الحضانة و بلغت مبلغ النساء و قد قضى بان الولاية فى الزواج للعصبة و سائر الأقارب ، مرتبه بترتيب الإرث فيقدم من كان من جهة الأب ، الأب و أب الأب و إن علا ... ثم من كان من جهة الاخوه.

و هناك من يرى انه متى كانت الام مأمونه على ابنتها و قد قامت بتربيتها احسن تربيه فانها تبقى عندها الى البلوغ بل الى ان تتزوج .

و من ما سبق يتضح انه لم يوجد سن معين لانتهاء الحضانة و إنما

هو مقدر بحد استغناء الصغير عن الحاضنة و المقدرة على الحفظ و الصيانة للصغير.

و على هذا فقد جاء موقف المشرع الكويتي فيما نص عليه فى المادة ( 194 ) من القانون رقم 51 لسنه 1984 بأنه .

(تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، و للأنثى بزواجها ، و دخول الزوج بها ) .

و قد جاءت المذكرة الإيضاحية على النحو ألاتى :-

على انه لم يرد فى القران الكريم و لا فى السنه النبوية نص يحدد الوقت الذى تنتهي فيه الحضانة و من ثم اختلف الفقهاء .

فيرى الحنفية :-

إن حضانة الصغير تنتهي بالنسبة للغلام عندما يستغنى عن خدمة النساء ، و قدرها – الخصاف – بسبع سنوات ، و قدرها - الرازي – بتسع و الفتوى فى المذهب الحنفي على الأول .

و أما البنت فان حضانتها تنتهي عند بلوغ السن التى تشتهى فيها . و قدرت بتسع سنين .

و يرى الشافعية :-

أن الولد ذكرا كان أو أنثى يبقى فى حضانة النساء حتى يبلغ السابعة و عندها يخير بين ابيه و امه او بين من يحل محلهما .

و مذهب الحنابلة :

يتفق مع الحنفية فى الراجح عندهم ، وهو من السابعة للغلام و بعدها يخير بين أبويه ، و هو الصحيح فى المذهب .

و بين التاسعة للبنت على الراى المشهور . و بعدها يكون الأب أحق بها من غير تخيير لها.

أما المالكية:-

فيرون أن الصغير يبقى عند أمه ، أو من يحل محلها فى الحضانة – حتى يبلغ – ثم يذهب بعد ذلك حيث يشاء .

و المشهور فى مذهب مالك إن الصغير إذا بلغ مجنونا ، أو زمنا ، سقطت حضانته عن الأم ، و استمرت نفقته على الأب .

و يقابل هذا ما قاله بن شعبان ( إن أمد الحضانة فى الذكر حتى البلوغ ، عاقلا غير زمن ) .

أما بالنسبة للبنت فتبقى فى حضانة أمها . أو ممن يحل محلها فى الحضانة . حتى تتزوج و يدخل بها زوجها . و على هذا لو عقد زواجها ولم يدخل بها الزوج بقيت حضانتها و كذا لو طلقت قبل الدخول.استمرت حضانتها و لم تسقط بالعقد عليها .

و قد جاء فى ( المدونة ) :-

إن البنت تكون عند الأم أو عند الجدة أو عند الخالة على حسب الأحول ،حتى تبلغ النكاح و يخاف عليها ، فإذا بلغت مبلغ النكاح و خيف عليها نظر فان كانت أمها فى حرز و متعه و تحصين كانت أحق بها حتى تنكح ، وان بلغت محضونتها ثلاثين أو أربعين سنه . مادامت بكرا . فإذا خيف على البنت فى موضع الحاضنة من هؤلاء ولم تكن فى تحصين و منعه او كانت غير مرضيه فى حالها ، ضم البنت أبوها إليه أو أولياؤها . إن كان فى الموضع الذى تضم أليه كفاية و حرز .

و من لغة المالكية صيغت هذه المادة ، طردا لما عليه العمل ..

و لما كانت الحضانة و فقآ لأصلها التشريعي هي ولأيه التربية و غايتها الاهتمام بالصغير و ضمان رعايته و القيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته . والأصل فيها هو مصلحة الصغير .و هي تتحقق بان تضمه الحاضنة التى لها الحق فى تربيته شرعا . إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه و احرص على توجيهه و صيانته وهى أشفق عليه و أوثق اتصالا به و أكثر معرفه بما يلزمه و أوفر صبرا .

و حين يقرر ولى الأمر حدود هذه ألمصلحه معرفا بإبعادها ، فذلك لان الشريعة الاسلاميه في مبادئها الكلية ، القطعية فى ثبوتها و دلالتها ، لا تقييم لسن الحضانة تخوما لا يجوز تجاوزها – انطلاقا من أن تربية الصغير مسالة لها خطرها . وان رعايته مقدمه على أيه مصلحه لغيره حتى عند من يقولون بان الحضانة لا تتمخض عن حق للصغير . و إنما يتداخل فيها حق من ترعاه و يعهد إليها بأمره – و لولى الأمر بالتالي أن يقدر ما يراه خيرا للصغير و أصلح له بمراعاة أن حقه فى الحضانة لا يعتبر متوقفا على طلبها ممن له الحق فيها ، و أن ما يصون استقراره النفسي و يكفل تقويمه من المقاصد الشرعية التى لا تجوز ألمجادله فيها ، و لأنه لم يرد عن الشارع تحديد لسن الحضانة كما أسلفنا .

و نرجح من يقول بان :-

مادامت الأم متى كانت مأمونة على ابنتها و قد قامت بتربيتها أحسن تربية فأنها تبقى عندها إلى البلوغ بل إلى أن تتزوج و إما الصبي فانه متى بلغ سن التمييز فانه يضم إلى ألأب لأنه هو الأقدر على تربية.
 
أعلى