ahmed_nagh42
عضو نشط
هل الحضانة حقا للحاضن . أم المحضون ؟
فإننا للاجابه عن هذا التساؤل يجب أن نتطرق لما تناولناه في تعريف الحضانة :-
بأنها حفظ الصغير و رعاية شئونه ، وقد ثار الخلاف هل الحضانة حقا للام و حدها أم أنها مقرونة بحقوق الغير..
ولكن ما استقر عليه أهل الراى :-
بان الحضانة تدور مع نفع المحضون – وجودا و عدما – فمتى تحقق نفعه في شيء و جب المسير إليه ، و لو خالف ذلك مصلحه الأب أو الأم لان حق الصغير في الرعاية اقوي و انفع من حقيهما فيقدم دائما
ولذلك نصحوا القاضي بان يتدبر الأمر و يقدر الوقائع و أن يكون بصيرا بطبائع الخصوم ذا خبره بالحوادث و حكيما في تطبيقها حتى لا يضيع الولد بين طالبي الحضانة و بين من يتحقق عنده نفع المحضون .
و انطلاقا من الرآى المتقدم نجد أن :
في مسألة الحضانة ثلاثة حقوق مرتبطة ، حق للصغير و حق الحضانة و حق الأب ، و هذا على التفصيل الاتى .
يرى بعض الفقهاء .
بان الحضانة حق للحاضنة و هي الأم و من يليها في استحقاق الحضانة و ما دام هذا الحق حقا لها فيكون لها أن تمارسه أو لا تمارسه .
و بناء على هذا الرآى ، لو امتنعت الأم عن الحضانة لم تجبر عليها و ذلك لآن شفقتها الزائدة على ولدها تدعوها إلى حضانته فيحتمل إن يكون امتناعها عن حضانته عجزا منها .
ويرى البعض الآخر.
بان الحضانة حق للصغير لأنه محتاج إليها و يتعرض للتلف و الهلاك بدونها ، و على هذا لو امتنعت الأم عن حضانة و لدها أجبرت على ذلك حرصا على عدم ضياع الصغير .
ويذهب البعض إلى القول بان .
الحضانة حق لهما معا فليست حقا خالصا للصغير وحده . ولا حقا خالصا لوالدته وحدها بل هو حق مشترك بينهما و إن كان حق الصغير في ذلك هو الغالب . و هذا الراى الراجح .
فوفقا لما أسلفنا من الوجهة الشرعية انه يتعلق بالحضانة ثلاثة حقوق مجتمعه فانه متى أمكن التوفيق بينهما و جب المسير إليه . وإلا فان تعارضت فحق الصغير مقدم على حقيهما جميعا و ذلك لرعاية الصغير لان مدار الحضانة على نفع المحضون.
فإننا للاجابه عن هذا التساؤل يجب أن نتطرق لما تناولناه في تعريف الحضانة :-
بأنها حفظ الصغير و رعاية شئونه ، وقد ثار الخلاف هل الحضانة حقا للام و حدها أم أنها مقرونة بحقوق الغير..
ولكن ما استقر عليه أهل الراى :-
بان الحضانة تدور مع نفع المحضون – وجودا و عدما – فمتى تحقق نفعه في شيء و جب المسير إليه ، و لو خالف ذلك مصلحه الأب أو الأم لان حق الصغير في الرعاية اقوي و انفع من حقيهما فيقدم دائما
ولذلك نصحوا القاضي بان يتدبر الأمر و يقدر الوقائع و أن يكون بصيرا بطبائع الخصوم ذا خبره بالحوادث و حكيما في تطبيقها حتى لا يضيع الولد بين طالبي الحضانة و بين من يتحقق عنده نفع المحضون .
و انطلاقا من الرآى المتقدم نجد أن :
في مسألة الحضانة ثلاثة حقوق مرتبطة ، حق للصغير و حق الحضانة و حق الأب ، و هذا على التفصيل الاتى .
يرى بعض الفقهاء .
بان الحضانة حق للحاضنة و هي الأم و من يليها في استحقاق الحضانة و ما دام هذا الحق حقا لها فيكون لها أن تمارسه أو لا تمارسه .
و بناء على هذا الرآى ، لو امتنعت الأم عن الحضانة لم تجبر عليها و ذلك لآن شفقتها الزائدة على ولدها تدعوها إلى حضانته فيحتمل إن يكون امتناعها عن حضانته عجزا منها .
ويرى البعض الآخر.
بان الحضانة حق للصغير لأنه محتاج إليها و يتعرض للتلف و الهلاك بدونها ، و على هذا لو امتنعت الأم عن حضانة و لدها أجبرت على ذلك حرصا على عدم ضياع الصغير .
ويذهب البعض إلى القول بان .
الحضانة حق لهما معا فليست حقا خالصا للصغير وحده . ولا حقا خالصا لوالدته وحدها بل هو حق مشترك بينهما و إن كان حق الصغير في ذلك هو الغالب . و هذا الراى الراجح .
فوفقا لما أسلفنا من الوجهة الشرعية انه يتعلق بالحضانة ثلاثة حقوق مجتمعه فانه متى أمكن التوفيق بينهما و جب المسير إليه . وإلا فان تعارضت فحق الصغير مقدم على حقيهما جميعا و ذلك لرعاية الصغير لان مدار الحضانة على نفع المحضون.