ماهية الحضانة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
ماهية الحضانة


الحضانة ( بفتح الحاء أو كسرها ) تعنى تربية الولد وهى جعل الصغير فى الحضن أي تربيته وتقويمه فى سن مخصوصة وقد عرفها بعض الفقهاء بأنها الضم إلى الجنب فحضانة إلام لولدها هي ضمها إياه إلى جنبها واعتزالها إياه من أبيه لتقوم بحفظه وإمساكه .

الحضانة شرعا – كما عرفتها محكمة التمييز –

هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التى بها صلاح أمره فى سن معينة ممن له الحق فى ذلك .
حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 6 /94 جلسة 19/11/1994 والطعن رقم 35/86 جلسة 16/3/1987 ص 1062
فالصغير منذ ولادته يكون فى حاجة إلى من يعتني به ومن يقوم بأمره ، حفظا وتربية وبكل ما يلزمه فى حياته ومعيشته لكونه عاجزا عن ذلك وغير مدرك لمصلحته وقد جعل الشارع ولاية مصالحه إلى أبويه لأنهما اقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه ورعاية لمصالحه.
حكم محكمة التميز فى الطعن رقم 18/ 88 جلسة 13/2/1989 ص 259 .

و قد راعى الشارع ما هو الأصلح و الأنفع للصغير في توزيع الحقوق الواجبة له على أبويه حتى يقوم كل منهما بما هو اقدر عليه من الأخر فجعل أمر تربيته و العناية به في المرحلة الأولى من حياته للام و فوض حضانته إليها لأنها أشفق و أرفق به من غيرها و اقدر على تحمل ألمشاق في سبيل حضانته و تربيته و افرغ للقيام بخدمته في هذه المرحلة من حياته و أما ولاية التصرف في نفس الصغير و ماله فقد جعلت للأب لأنه الأصلح لها من الأم ، و من ثم فان الأصل أن الأم أحق النساء بحضانة و لدها مادامت مستوفيه للشروط الواجب توافرها في الحاضنة سواء في حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة ، و لا يتوقف ثبوت هذا الحق لها على انفصام رابطة الزوجية بالطلاق . (4)

تعريف الحضانة وفقا لقضاء الدستورية العليا :

فقد جاء قضاء الدستورية العليا فى أصل الحضانة من الجهة التشريعية بأنها ولاية التربية وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته ، والأصل فيها هي مصلحة الصغير ، فالحضانة حق للحاضن والمحضون وليست حقا خالصا لواحد منهما ، بل إن حق المحضون فيها أقوى من حق الحاضن ، ولذلك فإن الشريعة الإسلامية فى مبادئها – القطعية فى ثبوتها ودلالتها فإنها لا تقيم لسن الحضانة حدودا لا يجوز تجاوزها انطلاقا من أن تربية الصغير مسألة لها عظيم الخطر .
الطعن رقم 9 / 85 جلسة 10 /6 / 1985 – ص 167 .

ولو تطرق الخلل إليها ولو فى بعض جوانبها – لكان ذلك مدعاة لضياع الصغير واعوجاج أمره ، ومن ثم يتعين أن يتحدد مداها بما يكون لازما للقيام على مصلحته ، وذلك لكون مصلحة المحضون أحق بالرعاية ، حتى عند من يقولون بأن الحضانة لا تتمخض عن حق للصغير وإنما يتداخل فيها حق من ترعاه و يعهد إليها بأمره ، ولولى ألأمر أن يقدر ما يراه خيرا للصغير و أصلح له . فإن من المقرر بان الصغير بعد ولأدته يكون أحوج ما يكون لمن يعتني به صحيا و معيشيا لكونه عاجزا عن ذلك و غير مدرك لمصلحته فجعل الشارع هذه المرحلة العمرية من حياة الصغير للام و فوض حضانته إليها لأنها أشفق عليه و أرفق به من غيرها و أقدر على تحمل المشاقة فى سبيل حضانته و تربيته و أفرغ للقيام بخدمته فى هذه المرحلة من حياته و ذلك بسعادة بالغه لا توجد إلا عند الأم ، أما المرحلة التى يستغنى فيها الصغير عن حضانة النساء ، والتى يحتاج فيها إلى الرآى و حسن التصرف ، تدبير شئونه فقد آولى الشارع هذه المرحلة للاب لآنه الاصلح لها لكونه الاقدر على ولاية التصرف فى نفس الصغير و ماله و هو لهذا أقوى و احن اشفق من غيره و لذلك قرر الفقهاء ضم الصغير الى ابيه فى سن أستغنائه عن النساء ، ومن ثم فإن الاصل ان الام أحق الناس بحضانة ولدها مادامت مستوفيه للشروط الواجب توافرها فى الحضانة شرعا .الطعن رقم 92لسنة 96 – احوال - جلسة 3/5/1997 – مجموعة القواعد التى قررتها محكمة التمييز _ القسم الرابع _ ج 1 _ ق80 – ص59
 
أعلى