ahmed_nagh42
عضو نشط
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف:
إن الاستئناف لا ينقل إلى المحكمة الاستئنافية إلا ما تم الفصل فيه، فمبدأ إثبات النزاع و مبدأ التقاضي على درجتين يحرم إبداء طلبات جديدة أمام هذه الجهة. يقصد المبدأ الأول أن قاضي ثاني درجة يعمل رقابية على الحكم الصادر من أول درجة يجب أن يطرح عليه ذات النزاع السابق طرحه على قاضي أول درجة دون تغيير و دون إضافة أي طلبات جديدة إليه.
*و كذلك مبدأ التقاضي على درجتين: يؤدي إلى تحريم إبداء طلبات جديدة أمام جهة الاستئناف و بالتالي تكون لكل متقاضي الحق في أن تنظر دعواه أمام محكمتين على التوالي.
و بالتالي لا يقبل أي طلب جديد أمام هذه الجهة لأن في ذلك طرح عناصر غير التي نظرت في أول درجة. و بالتالي حرمان المتقاضي من حقه في ازدواج درجة القضاء و يعد طرحا لطلب جديد لتجديد لأن محكمة أول درجة لم تفصل في موضوعه ( و هذا كله ما يقتضيه الأثر الناقل للاستئناف).
كذلك من ناحية السبب فالأصل أنه يجب أن يكون واحدا في أول درجة و في الاستئناف معا و يعتبر الطلب المختلف سببه عن الطلب الأصلي طلبا جديدا.*
فالطلب يعد جديدا إذا اختلف في أي عنصر من عناصره أما في الموضوع أو السبب أو الخصوم مثال: طلب الخصم أمام محكمة أول درجة بملكية عقار ثم جاء في الاستئناف و طلب فقط بحق ارتفاق عليه فان طلبه يعد طلبا جديدا لاختلاف الموضوع.
إن الاستئناف لا ينقل إلى المحكمة الاستئنافية إلا ما تم الفصل فيه، فمبدأ إثبات النزاع و مبدأ التقاضي على درجتين يحرم إبداء طلبات جديدة أمام هذه الجهة. يقصد المبدأ الأول أن قاضي ثاني درجة يعمل رقابية على الحكم الصادر من أول درجة يجب أن يطرح عليه ذات النزاع السابق طرحه على قاضي أول درجة دون تغيير و دون إضافة أي طلبات جديدة إليه.
*و كذلك مبدأ التقاضي على درجتين: يؤدي إلى تحريم إبداء طلبات جديدة أمام جهة الاستئناف و بالتالي تكون لكل متقاضي الحق في أن تنظر دعواه أمام محكمتين على التوالي.
و بالتالي لا يقبل أي طلب جديد أمام هذه الجهة لأن في ذلك طرح عناصر غير التي نظرت في أول درجة. و بالتالي حرمان المتقاضي من حقه في ازدواج درجة القضاء و يعد طرحا لطلب جديد لتجديد لأن محكمة أول درجة لم تفصل في موضوعه ( و هذا كله ما يقتضيه الأثر الناقل للاستئناف).
كذلك من ناحية السبب فالأصل أنه يجب أن يكون واحدا في أول درجة و في الاستئناف معا و يعتبر الطلب المختلف سببه عن الطلب الأصلي طلبا جديدا.*
فالطلب يعد جديدا إذا اختلف في أي عنصر من عناصره أما في الموضوع أو السبب أو الخصوم مثال: طلب الخصم أمام محكمة أول درجة بملكية عقار ثم جاء في الاستئناف و طلب فقط بحق ارتفاق عليه فان طلبه يعد طلبا جديدا لاختلاف الموضوع.