ahmed_nagh42
عضو نشط
میراث الحرقى والھدمى والغرقى
إذا مات قوم (اثنان فأكثر ) بحادث عمیم كحرق أو غرق أو طاعون أو غیر ذلك، وكان بینھم سبب توارث ، فان علم السابق منھم فالحكم ظاھر ، وان لم یعلم السابق، أو علم ونُسي ، فلا توارث بینھم لفقد شرط الإرث ( وھو تحقق حیاة الوارث بعد
موت المورث ) ومال كل واحد لورثته الأحیاء .
فلو غرق أخوان وترك احدھما زوجة وبنت اً وترك الآخر بنتین ، ولھما عماً فتعطى
زوجة الأول الثمن ، والبنت النصف والعم الباقي ، ولبنتي الثاني الثلثان ، والثلث
الباقي للعم . .
مثال : زوج وزوجة وثلاثة بنین لھما ، غرق الخمسة جمیعاً ، أو ماتوا معاً ،ولم یعلم السابق منھم ، وترك كل منھم مالاً ، وللزوج زوجة أخرى ، وابن منھا ،وللزوجة الغریقة ابن من غیره ،
الجواب: لا یرث واحد من الزوجین ولا من الأولاد الثلاثة شیئاً من الأخوین. بل
مال الزوج ثمنه لزوجته الحیة ، وباقیه لابنه منھا ، ومال الزوجة الغریقة لولدھا
من غیره ، ومال كل واحد من البنین الثلاثة : سدسه لأخیه لامه ، وھو ولد
الزوجة الغریقة من غیر أبیھم الغریق ، وباقي ماله لأخیه من أبیه.
إذا مات قوم (اثنان فأكثر ) بحادث عمیم كحرق أو غرق أو طاعون أو غیر ذلك، وكان بینھم سبب توارث ، فان علم السابق منھم فالحكم ظاھر ، وان لم یعلم السابق، أو علم ونُسي ، فلا توارث بینھم لفقد شرط الإرث ( وھو تحقق حیاة الوارث بعد
موت المورث ) ومال كل واحد لورثته الأحیاء .
فلو غرق أخوان وترك احدھما زوجة وبنت اً وترك الآخر بنتین ، ولھما عماً فتعطى
زوجة الأول الثمن ، والبنت النصف والعم الباقي ، ولبنتي الثاني الثلثان ، والثلث
الباقي للعم . .
مثال : زوج وزوجة وثلاثة بنین لھما ، غرق الخمسة جمیعاً ، أو ماتوا معاً ،ولم یعلم السابق منھم ، وترك كل منھم مالاً ، وللزوج زوجة أخرى ، وابن منھا ،وللزوجة الغریقة ابن من غیره ،
الجواب: لا یرث واحد من الزوجین ولا من الأولاد الثلاثة شیئاً من الأخوین. بل
مال الزوج ثمنه لزوجته الحیة ، وباقیه لابنه منھا ، ومال الزوجة الغریقة لولدھا
من غیره ، ومال كل واحد من البنین الثلاثة : سدسه لأخیه لامه ، وھو ولد
الزوجة الغریقة من غیر أبیھم الغریق ، وباقي ماله لأخیه من أبیه.