ahmed_nagh42
عضو نشط
میراث الحمل
إذا ترك المیت زوجةً حامل أو امرأة صاحبة حمل یحتمل ارثه ، فَإن حَملھنَّ
حكمه حُكم المفقود ، فیوقف نصیب الحمل حتى یظھر حاله بانفصاله حیاً أو میتاً ، أو
عدم انفصاله . ویعامل باقي الورثة بالأضر ( من تقادیر : عدم الحمل ووجوده ،
وموته وحیاته ، وذكورنه وأنوثته ، وإفراده وتعدده ) فیعطى كل واحدٍ من الورثة
الیقین ، ویوقف الباقي إلى ظھور حال الحمل .
إذا ترك المیت زوجةً حامل أو امرأة صاحبة حمل یحتمل ارثه ، فَإن حَملھنَّ
حكمه حُكم المفقود ، فیوقف نصیب الحمل حتى یظھر حاله بانفصاله حیاً أو میتاً ، أو
عدم انفصاله . ویعامل باقي الورثة بالأضر ( من تقادیر : عدم الحمل ووجوده ،
وموته وحیاته ، وذكورنه وأنوثته ، وإفراده وتعدده ) فیعطى كل واحدٍ من الورثة
الیقین ، ویوقف الباقي إلى ظھور حال الحمل .