ahmed_nagh42
عضو نشط
الحجب
( لغةً )/ المنع ( ومنه سمي الحاجب لأنه یمنع الناس من الدخول على الأمیر ) .
( اصطلاحاً )/ المنع من الإرث بالكلیة أو من بعضه ، لوجود من ھو أحقُ منه .
و ینقسم إلى قسمین :
أ) حجب الحرمان
ب) حجب النقصان
أ) حجب الحرمان /
ھو أن یكون لشخصٍ أھلیة الإرث ، ولكنه لا یرث لوجود وارث آخر
أولى بالإرث منه .
١) فالجد محجوب بالأب
٢) والجدة محجوبة بالأم
( والجدة من جھة الأب ١٩ محجوبة بالأب أیضا )
٣) وابن الابن محجوب بالابن
٤) الإخوة بجمیع أنواعھم ( شقیق ، لأب ، لأم )
محجوبون ( بالابن وابن الابن والأب )
٥) الإخوة لأم محجوبون أیضا ( بالجد وبالبنت وببنت الابن )
٦) الأخ لأب محجوب بالأخ الشقیق .
٧) بنات الابن محجوبات بالجمع من البنات
( لأن الجمع من البنات یُفرضلھنَّ الثلثان ، فلا یبقى من الفرض شئ لبنات الابن )
٨) الأخوات لأب محجوبات بالجمع من الأخوات الشقیقات .
( لأن الجمع من الشقیقات یُفرض لھنَّ الثلثان ، فلا یبقى شئ للأخوات لأب )
ب-حجب النقصان /
ھو انتقال الوارث من فرضھ الأكثر إلى فرضھ الأقل لوجود شخص آخر .
نحو/
١)حجب الزوج من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمیت .
٢)حجب الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمیت .
٣) حجب الأم من الثلث إلى السدس لنفس السبب أو لوجود جمع من الإخوة .
٤)حجب الأب من الكل إلى السدس بوجود الابن .
وھكذا ....
( لغةً )/ المنع ( ومنه سمي الحاجب لأنه یمنع الناس من الدخول على الأمیر ) .
( اصطلاحاً )/ المنع من الإرث بالكلیة أو من بعضه ، لوجود من ھو أحقُ منه .
و ینقسم إلى قسمین :
أ) حجب الحرمان
ب) حجب النقصان
أ) حجب الحرمان /
ھو أن یكون لشخصٍ أھلیة الإرث ، ولكنه لا یرث لوجود وارث آخر
أولى بالإرث منه .
١) فالجد محجوب بالأب
٢) والجدة محجوبة بالأم
( والجدة من جھة الأب ١٩ محجوبة بالأب أیضا )
٣) وابن الابن محجوب بالابن
٤) الإخوة بجمیع أنواعھم ( شقیق ، لأب ، لأم )
محجوبون ( بالابن وابن الابن والأب )
٥) الإخوة لأم محجوبون أیضا ( بالجد وبالبنت وببنت الابن )
٦) الأخ لأب محجوب بالأخ الشقیق .
٧) بنات الابن محجوبات بالجمع من البنات
( لأن الجمع من البنات یُفرضلھنَّ الثلثان ، فلا یبقى من الفرض شئ لبنات الابن )
٨) الأخوات لأب محجوبات بالجمع من الأخوات الشقیقات .
( لأن الجمع من الشقیقات یُفرض لھنَّ الثلثان ، فلا یبقى شئ للأخوات لأب )
ب-حجب النقصان /
ھو انتقال الوارث من فرضھ الأكثر إلى فرضھ الأقل لوجود شخص آخر .
نحو/
١)حجب الزوج من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمیت .
٢)حجب الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمیت .
٣) حجب الأم من الثلث إلى السدس لنفس السبب أو لوجود جمع من الإخوة .
٤)حجب الأب من الكل إلى السدس بوجود الابن .
وھكذا ....