السن القانونية للعامل في القطاع الأهلي - هل القانون وضع حد اقصي لسن العامل أم لا

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
بشأن السن القانونية للعامل:

(1) أن الثابت من نص المادة الأولى من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أنها قـد وصفت العامل بأنـه كل ذكـر أو أنثـى يؤدي عملاً يـدويـاً أو ذهنيـاً لمصلحـة صاحب العمل، وتحت إدارتـه وإشرافـه مقابل أجـر.

أمـا عن سن العامل، وحسبما ورد بالقانون ذاتـه فيبدأ من سن الثامنة عشرة كأصـل عـام، أمـا أقـل من هـذه السن حتى سن الخامسة عشـر فإنـه لا يجوز قبولـه فـي العمل إلا استناداً إلى عقـد تلمـذة أو تدريب مهني أو وفقـاً لأحكام تشغيـل الأحـداث بإذن من الوزارة، وعلى أن يكون تشغيلهـم فـي غيـر الصناعـات أو المهـن الخطيرة أو الـمُضـرة بالصحـة، كما يشترط توقيع الكشف الطبي عليهم خلال فترات دوريـة.

أمـا العامل الذي يقـل سنـه عن الخامسـة عشـرة ميلاديـة فإن القانون قـد حظـر تشغيلـه، وذلك عملاً بنص المادة (19) من القانون سالف الذكر.

هـذا ولـم يضع القانون حـداً أقصـى لسـن العامل، وإنمـا اشترط فقط أن يكون العامل قادراً على أداء العمل المسند إليـه، أمـا إذا ثبت عجزه وعـدم قدرتـه على العمل فإن عقـد عملـه ينتهـي بذلك عملاً بنص المـادة (49) من القانون ذاتـه.
هذا والله أعلى وأعلم،،
 
أعلى