راتب العامل، وما إذا كان من الجائز تعديلـه من عدمـه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
راتب العامل، وما إذا كان من الجائز تعديلـه من عدمـه:

من المقرر وعلى ما جـرى بـه نص المادة السادسـة من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أنـه: "مع عـدم الإخـلال بأي مزايـا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال فـي عقـود العمل الفرديـة أو الجماعيـة أو النظم الخاصـة أو اللوائـح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسـب عُـرف المهنـة أو العُـرف العـام، تمثـل أحكام هـذا القانون الحـد الأدنـى لحقوق العمال".

كما جرى نص المادة (115) من القانون على أنـه:

1 ــ يقـع باطلاً كل شرط فـي عقد العمل الفردي أو عقـود العمل الجماعيـة يخالف أحكام هـذا القانون ولو كان سابقـاً على تنفيذه، ما لـم يكـن الشرط أكثـر فائـدة للعامل.

2 ــ يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعـده يتنازل بموجبه العامل عن أي حـق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقـع باطلاً كل تصالح أو مخالصـة تتضمن انقـاصـاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئـة لـه بموجـب عقـد العمل خلال فترة سريانـه أو ثلاثـة أشهـر بعـد تاريخ انتهائـه متى كانت مخالفة لأحكـام هـذا القانون.

ولما كان تخفيض أجـر العامل يتضمن إنقاصـاً لحقوقه، فإن أي تصرف فـي هذا الخصوص يكون باطلاً بطلانـاً مطلقـاً وفقـاً لنص المادتين سالفتي الذكر، وهو ما يحـق معـه للعامل بعـد انتهاء علاقـة عملـه التمسك بهذا البطلان واسترداد حقوقـه التي تـم إنقاصهـا لتعود إليـه كاملـة.
 
أعلى