المباشر

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
مُباشـر
موجز القواعد:

1- المباشر في الفقه الإسلامي. المقصود به. من كان فعله الذي باشره بنفسه قد جلب الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته.
- ثبوت أن الضرر لم ينجم مباشرة عن الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين وإنما نتيجة الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل بها. أثره. عدم اعتبار الحافلة مباشرة للضرر كما تعفى الشركة المالكة لها من مسئوليتها كناقل لثبوت خطأ الغير. م 233 مدني.
2- المباشر. ملزم بضمان أذى النفس. التزامه بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات. المادتان 251، 255 مدني.
- ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس.
- كسر العظم المسمى بالهاشمة. ماهيته.
- الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة.
- كسر عظمة الترقوة. التعويض عنها حكومة عدل لا يسأل عنه المباشر. وجوب توافر عناصر التعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. القضاء ببراءة من تسبب خطأ في إصابة المجني عليه بالإصابة المذكورة. مؤداه. انتفاء مسئولية قائد السيارة. إلزام الحكم شركة التأمين بالتعويض على أساس مسئولية المباشر. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية:

1- من المقرر أن المباشر في الفقه الإسلامي ينصرف إلى من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة عنه وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة النقل انحرفت إلى مسار الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين والتي كانت تسير في خط سيرها الطبيعي واصطدمت بها وأحدثت إصابة المورث التي أودت بحياته وكان مؤدى ذلك أن الضرر لم ينجم مباشرة عن السيارة المملوكة للمطعون ضدها الأولى بسبب تدخل أمر بين حركتها وبين الضرر الذي حدث وهو الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل ومن ثم لا تعد مباشرة للضرر كما أن خطأ الغير يعفيها من المسئولية كناقل إعمالاً للمادة 233 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن تقرير المسئولية واستخلاص الخطأ الموجب لها قد انتهى إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق المطعون ضدها الثالثة أخذاً بأقوال الشهود من أن قائد السيارة المملوكة لها انحرف عن مساره الأيمن ودخل في مسار الحافلة التابعة للمطعون ضدها الأولى التي كان يستقلها مورث الطاعنين مما أدى إلى وقوع الحادث ورتب على ذلك نفي الخطأ التقصيري قبل الأخيرة، وكان هذا الذي أورده الحكم فيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنون فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)

2- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (255) من القانون المدني تلزم المباشر بضمان أذى النفس ومن ثم الالتزام بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة (251) من ذات القانون وهذا الحكم هو ضمان احتياطي استهدف به المشرع كما تقـول المذكرة الإيضاحية- الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه ومن ثم فإن مسئولية المباشر يقتصر التعويض فيها على الدية الشرعية أو جزء منها وفقاً لما تقضي به المادة 458 من القانون المدني التي تنص على أن "يقتصر ضمان أذى النفس على الدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشـرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة (251) "مما مفاده أنه إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات فإن المباشر لا يسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كسر العظم الذي يسمى في المادة الرابعة من لائحة جدول الديات "بالهاشمة "هى التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تنقله من موضعه وهى عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه أما الجروح التي في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده حسبما جاء بالتقرير الطبي "كسر في عظمة الترقوه "ولم ترد تلك الإصابة بجدول الديات ولا يستحق عنها دية أو جزء منها فإن المطعون ضده يعوض عنها بحكومة عدل متروك تقديره للمحكمة ولا يسأل المباشر عن التعويض عنها إنما يستلزم للتعويض أن تتوافر عناصر التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية وما تستلزمه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ولما كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قضى ببراءته من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه (المطعون ضده) وأقام الأخير دعواه بالمطالبة بالتعويض على أساس المباشر ومن ثم فلا يجوز إلزام المباشر بالتعويض عن هذه الإصابة التي لا يستحق عنها دية أو أرش مقدر وإنما يعوض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد انتفى خطأ قائد تلك السيارة التزاماً بحجية الحكم الجزائي في هذا الصدد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض على أساس المباشر رغم أن إصابة المجني عليه لم ترد بجدول الديات فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 4/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
 
أعلى