مأمور الضبط القضائي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
مأمور الضبط القضائي
موجز القواعد:

1- مأمورو الضبط القضائي. عدم مسئولية الدولة عما يأتونه من أعمال قضائية بوصفهم أمناء على الدعوى الجزائية. مؤداه. عدم مسئوليتها عن الضرر الذي يحدثه المحققون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها بما لهم من ولاية قضائية خولها لهم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال للتضرر من عدم استئناف حكم بالبراءة في الميعاد.
القواعد القانونية:

1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدولة لا تسأل عما يأتيه مأمورو الضبط القضائي من أعمال قضائية بوصفهم الأمناء على الدعوى الجزائية ومن ثم فلا تسأل عن الضرر الذي يحدثه المحققون المعينون لديها بخطئهم أثناء مباشرتهم تلك الدعاوى بطلب توقيع العقوبة في الجنح التي تولوا سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فيها إعمالاً للولاية القضائية التي خولها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 المعدل بالقانون رقم 30/1961. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تؤسس دعواها على أن عدم استئناف الادعاء العام الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الجنحة رقم 9598/2001- 101/2001 السرة خلال الميعاد المقرر قانوناً قد أضربها- ذلك أن استئناف هذا الحكم في الميعاد كان من شأنه خدمة دعواها المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجزائية- وكان هذا الفعل قد صدر من سلطة الادعاء العام في نطاق ولايته القضائية فإن المطعون ضدها الثانية- وزارة الداخلية- لا تسأل عما سببه هذا الخطأ من أضرار بافتراض تأثيره على الدعوى المدنية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وبنى عليه قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً، ويكون النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.
(الطعن 762/2004 مدني جلسة 26/12/2005)
 
أعلى