عزل الوكيل

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
عزل الوكيل:

من المقرر وفقاً للقواعد العامة أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء فتنتهي من وقت ذلك العلم وتطبيقا لذلك نصت المادة 556 من قانون التجارة السابق على أنه وإن كان من حق الموكل أن يعزل الوكيل أو يغير من وكالته إلا أن هذا العزل أو التغيير لا ينتج آثاره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل أما قبل ذلك فتبقى الوكالة قائمة ومؤدى ذلك أن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة -أياً كان سبب هذا الانتهاء- من أعمال قانونية باسم موكله فإن أثرها ينصرف إلى موكلة فيكسب كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات بما يتعين معه على محكمة الموضوع قبل أن تقول كلمتها في انتهاء الوكالة أن تستظهر علم الوكيل بهذا الانتهاء ومن المقرر أيضاً أنه أياً كان السبب الذي تنتهي به الوكالة فإنها لا تنتهي بأثر رجعى فتبقى الآثار التي رتبتها وقت أن كانت قائمة ولا تزول هذه الآثار بزوالها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق-وبما لا خلاف عليه بين الخصوم-أن المطعون ضده- وقد كان زوجاً للطاعنة أصدر لها التوكيل العام رقم 448 جلد 13 حولي في 22/12/1987 ثم ألغى هذا التوكيل برقم 383 جلد ج بتاريخ 24/6/1995 إلا أن الثابت أن الطاعنة (الوكيل) لم تبلغ رسمياً بإلغاء هذه الوكالة إلا في 3/6/1997 وإذ قامت الطاعنة بصرف مبالغ من حساب المطعون ضده خلال العامين 95، 1996 وآخر مبلغ صرفته كان في 15/7/1996 مستعملة التوكيل الصادر إليها من المطعون ضده-وقبل علمها رسمياً بإلغائه وحال قيام الزوجية بينهما فإن هذه التصرفات تنصرف آثارها إلى المطعون ضده بدليل أن الأخير كان يعلم بصرف هذه المبالغ من حسابه من الكشوف التي كان يرسلها له البنك ولم يرفع دعواه إلا 2/6/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء التوكيل وسنتين على آخر مبلغ صرفته من حسابه ومضى عام من إبلاغ الطاعنة بإلغاء التوكيل وطلاقها ومن ثم فإن قيام الطاعنة باستعمال هذا التوكيل قبل علمها رسمياً بإلغائه لا تكون قد تجاوزت حدود الوكالة.

(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها، وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ، ومن المقرر أيضاً أنه في حالة توالي التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه تنصرف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء للموكل الأصلي وبهذه المثابة يبقى الوكيل الأخير بمنجاة من انتهاء وكالة سابقة، وكذلك إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح شخص من الغير فإنه لا يجوز للموكل في هذه الحالة، وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 717 من القانون المدني أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه مما هو ثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها من أن مورث الطاعنين استأجر من الدولة القسيمتين محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 26/1/1966 وأقام ما عليهما من منشآت وأصدر للمطعون ضده الرابع الوكالة رقم 1185/د جلد/3 بتاريخ 17/11/1974 التي خولت الأخير الحق في إدارة أملاكه وفي شراء وبيع ما يراه من العقارات والأعيان الثابت منها والمنقول وله أن يوكل من يشاء فيما وكل فيه كله أو بعضه، وقد أصدر الأخير بصفته وكيلاً عن المورث إلى المطعون ضده الأول توكيلا خاصا برقم 2378 ب جلد/2 بتاريخ 26/11/74 يبيح له التصرف المطلق بشأن المنشآت المقامة على القسيمتين موضوع النزاع وإدارتهما وإضافة منشآت جديدة واستغلالها وقبض الناتج عنها والتنازل عن استغلالها لنفسه أو لغيره وبالبدل الذي يراه مناسبا والتوقيع على العقود لدى الجهات ذات العلاقة، وهو ما يعد في حقيقته تنازلا من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً عن المورث للمطعون ضده الأول عن حقوق المورث والتزاماته الناشئة عن عقد استئجار القسيمتين المؤرخ 26/1/66 قد صدر في حدود نطاق الوكالة الصادرة له من المورث ولم يتجاوزها وفي خلال فترة سريانها وبالتالي ينصرف أثر التصرف بموجبها إلى المورث، وينفذ في حقه وورثته من بعده، ولا تثريب من بعد على المطعون ضده الأول أن هو حرر- بناء على الوكالة الصادرة إليه من المطعون ضده الرابع- عقد إيجار القسيمتين مع الدولة باسمه في 1/4/1987 وإذ كانت هذه الأسباب، هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ويواجه دفاع الطاعنين فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)

الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم مهنة المحاماة - أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم، فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالتـه ولو كانت الوكالة محددة بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا تترتب مسئوليـة الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده الأول بكتابها المؤرخ 16/7/2002 بفسخ العقد المبرم بينهما في 12/9/2001 واعتباره غير منتج لآثاره، فإن مؤدى ذلك عزل المذكور وانتهاء عقده وعدم استحقاقه أية أتعاب اعتباراً من تاريخ الإنهاء. وقد توافر المبرر المعقول لإنهاء الوكالة - والذي أفصحت عنه في كتابها سالف البيان - وهو الدعاوى التي أقامتها ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين تربطهم بالمطعون ضده الأول علاقة قرابة وما قد يستتبعه ذلك من حرج وتعارض مصالح، فلا تنعقد مسئوليتها عن عزله ولا يستحق أي تعويض عن ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاء هذه المدة، ورتــب علـى ذلك استحقـاق المطعون ضده الأول مبلغ 40000 د.ك (أربعين ألف دينار كويتي) تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها العقدي وإنهاء عقده قبل نهاية مدته، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)

إذ كان الأصل أن مجرد إخلال أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للطرفين بالتزامه يُعد خطأ عقدياً إلا أنه لما كان النص في المادة 717 من القانون المدني على أن "للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. وفي كل حال يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول"، فإن مؤدى ذلك أن عزل الوكيل من الوكالة حق للموكل ولايجوز الاتفاق على مخالفة ذلك على أن يكون العزل مبرراً. وإذ كان ذلك، وكان عزل الطاعن من الوكالة موضوع الدعوى من جانب المطعون ضده كان له ما يبرره حسب الثابت من الأوراق والمراسلات المتبادلة بين الطرفين والثابت منها عدم قيام الوكيل بما يلزم للحفاظ على حقوق الموكل لدى الغير ومن ثم انتفاء الخطأ العقدي الموجب للتعويض في جانب الأخير وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة مردودة لأصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحامى وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل من أحكام خاصة. وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها، وهى قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا يستثنى من ذلك إلا أن تكون الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه. ويترتب على عزل الوكيل انتهاء الوكالة ولا تنعقد مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب فيلتزم بتعويض الوكيل عما لحقه من ضرر من جراء عزله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بموجب كتابها المؤرخ 10/10/2001 باتفاقها مع مكتب آخر للمحاماة لتمثيلها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وأكدت ذلك بكتابها المؤرخ 17/10/2001 وطلبت منه تسليمها التوكيل الصادر إليه، ولم ينازع المطعون ضده في وصول هذين الإخطارين إليه وعلمه بمضمونهما. فإن مؤدى ذلك انتهاء عقد الوكالة وعدم استحقاقه أية أتعاب.ولا يغير من ذلك الاتفاق في العقد على أن يكون الإخطار بعدم الرغبة في التجديد بكتاب رسمي، إذ أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً في تعبير الموكل عن إرادته في عزل وكيله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الأتعاب عن الفترة من 7/10/2002 حتى 6/10/2004 رغم انتهاء الوكالة بعزله قبل ذلك فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 811/2004 تجاري جلسة 7/3/2006)
 
أعلى