الوكالة في مسائل الأحول الشخصية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الوكالة في مسائل الأحول الشخصية:

من المقرر - في فقه المذهب الجعفري- الذي يحكم واقعه الدعوى -باعتبار أن طرفيها جعفرياً المذهب- أنه يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته - سواءً كان حاضرا أو غائبا بل له كذلك أن يوكل الزوجة نفسها في تطليق نفسها بنفسها..... ولا يغير منها أن يكون الشرط قيدا على الموكل - بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة - دون الطلاق - لعدم اعتبار التنجيز فيها شرطا. إذ انه لا يعتبر التنجيز في الوكالة فيجوز تعليقها على شيء ما. لكن الطلاق يتعين أن يكون منجزاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وكل عبد الرحيم... بتطليق زوجته إذا تعذر الإصلاح بينهما - وكان ذلك جائزاً في المذهب الجعفري - وإذ تبين للوكيل تعذر الإصلاح بين الزوجين وأن الشقاق بينهما قائم قام بتطليق الطاعنة واشهد على ذلك جمع من المصلين في المسجد. ومن ثم فقد وقع الطلاق صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية. ولا يغير من ذلك ما يدعيه المطعون ضده من عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه وكيله إذ كان يتعين عليه وقد وكل غيره في تطليق زوجته أن يتابعه في ذلك للوقوف على ما انتهى الأمر عنده. وأنه حتى وإن قيل أنه قد وقع خطأ أو عمدا من الوكيل في عدم إخباره فإن ذلك لا ينال من وقوع الطلاق ونفاذه - إذ وقع مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تمييزه.

(الطعن 228/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
 
أعلى