ahmed_nagh42
عضو نشط
وكالة العقود:
من المقرر أن النص في المادة 271 من قانون التجارة على أن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفى منطقة نشاط معينه، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. " وفى الفقرة الثانية من المادة 276 من ذات القانون على أن " ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل. " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود. كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبة شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينه إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن " العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه، وعملاً على التيسير على أصحاب الشأن في العقود التي يبرمها الوكيل في منطقة نشاطه، وعدم تحميلهم مشقة اللجوء إلى الموكلين لا بلاغهم الطلبات والشكاوى الخاصة بتنفيذ هذه العقود، أو اتخاذ إجراءات التقاضي قبلهم في موطنهم بالخارج في حالة قيام النزاع، أجازت الفقرة الثانية من المادة 276 توجيه هذه الطلبات والشكاوى إلى وكيل العقود، كما اعتبرته ممثلاً لموكلة في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل" ولما كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن تعاقد الطاعن مع الشركة المطعون ضدها على شراء السيارة محل النزاع تم على مرحلتين: في المرحلة الأولى تقدم إلى الأخيرة بوصفها البائع "المستورد الموزع" بطلب لشراء سيارة من طراز بى. إم. دبليو 1996ذات مواصفات خاصة تستورد من ألمانيا وتسلم في أوروبا بشروط معينه وبثمن إجمالي مقداره 176452 مارك ألماني يشمل قيمة التجهيزات الاختيارية وبقية المصاريف والرسوم، وبعرض هذا الطلب على الشركة المنتجة بألمانيا أشرت بتاريخ 25/7/1995 بقبول الطلب حسب الشروط العامة للبيع والتسليم. وفى المرحلة الثانية أرسلت المطعون ضدها كتاباً إلى الطاعن على مطبوعاتها بتاريخ 23/8/1995 معنون "قائمة الأسعار" موقع من مدير مبيعاتها يتضمن تفاصيل الصفقة وتعيين السيارة المبيعة وتحديد الثمن بمبلغ 17330 مارك دفع منه 23136 مع تعديلات في شروط التعاقد ومواصفات المبيع بما يغاير تلك الواردة في طلب الشراء السابق، ويشتمل في ذات الوقت على أركان عقد البيع من رضاء ومبيع وثمن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى على ما خلص إليه من أن شركة بى. أم. دبليو هى الطرف البائع في العقد فتنصرف آثاره إليها وتكون هى صاحبة الصفة في الدعوى الماثلة مستدلاً على ذلك بموافقتها على طلب الشراء المقدم من الطاعن، وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ، إذ أن موافقة الشركة المنتجة للسيارة على الشروط والمواصفات التي أبداها الطاعن في طلب الشراء في المرحلة التمهيدية السابقة على إبرام الصفقة لا تفيد بمجردها وبمعزل عن المستند المؤرخ 23/8/1995 بأن تلك الشركة هى من تعاقدت مع الطاعن على إتمام البيع في المرحلة الأخيرة بموجب هذا السند، وكان يتعين على حكم محكمة الاستئناف للوقوف على حقيقة الواقع واستخلاص صفة البائع الذي تم البيع على يده أن تتناول بالبحث والتمحيص دلالة هذا المستند الأخير وأثر توقيعه من مدير مبيعات الشركة المطعون ضدها بعد إدخال تعديلات جوهرية بموجبه على شرط البيع ومواصفات المبيع والثمن بما ينبئ عن إتمام الصفقة بإيجاب وقبول جديدين وتلاقى إرادة المطعون ضدها والطاعن على ذلك مباشرة دون تدخل من الشركة الأجنبية المنتجة للسيارة، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يمعن النظر في عبارات هذا المستند الهام لتفهم دلالتها في معرض تفسير المحررات المطروحة على المحكمة، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد" يدل على -ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء بهذه المطالبة خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فنصت المادة 28 على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر المنازعات المتعلقة بها، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات وهذا الاستثناء لا يمنع أن يتفق الخصوم في العقود المبرمة بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لنص المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى للنص في البند 17 من العقد المبرم بين طرفي التداعي على اللجوء إلى التحكيم فيما يثور من منازعات تنشأ عن العقد، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 160/2001 تجاري جلسة 30/9/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى المادتين 287، 294 من قانون التجارة أن الوكالة بالعمولة هى عقد يلتزم الوكيل أن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر ويلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه وتنصرف إليه آثار العقد الذي يبرمه سواء فيما يترتب عليه من حقوقه أو ينشأ من التزامات، أما وكالة العقود فهى وفقاً للمادة 271 من قانون التجارة عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر وبذلك تتميز الوكالة بالعمولة عن وكالة العقود بأن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه ويظهر أمام المتعاقد معه بمظهر صاحب العمل الذي يعمل لحساب نفسه ومن ثم يكون طرفاً في العقد الذي يبرمه ومسئولاً أمام المتعاقد معه عن تنفيذ ذلك العقد وصاحب الصفة في التقاضي في خصوص الحقوق والالتزامات الناشئة عنه وعموماً يصير المدين أو الدائن في العقد الذي يجريه مع الغير في حين أن وكالة العقود التجارية يعتبر ضرباً من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابـة حيـث يكـون الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة أثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما اخل بالتزامه، أما الوكيل فلا تربطه بالغير أية علاقة قانونيه ولا يترتب في ذمته أيه حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك ومن المقرر أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرعاه وأنه وكيل بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه هى بما حواه من نصوص وتعرف القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق وأنه وأن كان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدله بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد استعرضت المستندات المقدمة إليها ثم استخلصت منها بأسباب سائغة ومقبولة لما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به تأسيساً على أن البنك عندما باع الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى المطعون ضده الأول كان وكيلاً بالعمولة لشركة توماس كوك - المطعون ضدها الثانية - مصدره الشيكات وأنه لم يظهر اسم هذه الشركة في التعاقد ومن ثم يلتزم الطاعن مباشرة قبل عميله -المطعون ضده الأول - بتعويضه عن الشيكات الضائعة وهذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويخالف الثابت في الأوراق ذلك أن البيع تم على نماذج الشيكات السياحية التي أصدرتها شركة توماس كوك مالكه الشيكات وظهر اسمها جلياً في التعاقد وثابت أيضاً أن البنك الطاعن عند بيعه للشيكات لعميل كان بوصفه وكيلاً عادياً وليس وكيلاً بالعمولة ويظهر ذلك جلياً على نموذج البيع كما أن الثابت بشروط التعاقد أن الشيكات مملوكة لشركة توماس كوك وأنها تلتزم في حالة فقدها أو ضياعها بتعويض المشترى عن ذلك بشرط أن يلتزم بالشروط الواردة بظهر الشيك السياحي وعليه بأن يوجه المطالبة بالتعويض إليها على النموذج المعد لهذا الغرض وهو ما فعله المطعون ضده الأول أن وجه مطالبته بالتعويض إلى شركه توماس كوك على النموذج الذي أعدته الشركة لهذا الغرض، وقد أقرت شركه توماس كوك في خطابها المؤرخ 22/9/1999 الموجه إلى البنك الطاعن بأن الأخير هو وكيل عنها وأن الشيكات مملوكة لها ويظهر اسمها على الشيكات والتي وقــع عليها البنك بالنيابة عنها وانتهت الشركة في خطابها إلى خطأ إقامة الدعوى ضد البنك الطاعن بما يكون معه البنك الطاعن عند بيعه الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى العميل مجرد وكيل عادى ينصرف آثار العقد إلى أطرافه - العميل وشركة توماس كوك - ولا يكون البنك الطاعن وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق - على خلاف الثابت فيها - أن البنك وكيلاً بالعمولة ورفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها ضده على غير ذي صفه وألزمه بالمبلغ فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)
مؤدى نص المادة 306 من قانون التجارة أن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار قبل من فوضه بإيجاد متعاقد لإبرام عقد معين مقابل أجر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص وأخذاً من أوراق الدعوى والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين إلى أن المطعون ضدها اتفقت مع الطاعنتين على السعي والترتيب والتنسيق لإبرام صفقة بيع المدافع التي تنتجها لوزارة الدفاع الكويتية مقابل عمولة بما مفاده أن العلاقة بينهم هي علاقة سمسرة وهو استخلاص سائغ وله معينه من أوراق الدعوى ولا مخالفة فيه لمضمون الاتفاق الذي تم بينهم وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنتان من أن حقيقة العلاقة أنها وكالة تجارية ذلك أن وكالة العقود -كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تعهد الطاعنتين على وجه الاستمرار بالسعي إلى إبرام عقود متعددة لمصلحة المطعون ضدها وإنما اقتصر الأمر على الاتفاق موضوع الدعوى بما ينتفي مع القول بتوافر علاقة وكالة على هذا النحو ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
ولئن كان المشرع قد نظم وكالة العقود بنص خاص في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية منه من أنه " ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها - فنص في المادة 274 من القانون اللاحق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه " بما مؤداه أن المشرع وإن لم يخضعها لشرط التسجيل إلا أنه اشترط إثباتها بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة الثانية التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية قد نصبت من الطاعنة الأولى وكيلاً عنها بدولة الكويت بما لا يجيز لها القيام بأعمال السمسرة فيها وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً اشتراطه تسجيل الاتفاق المتضمن ذلك بالسجل التجاري إذ يستقيم قضاءه بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها" وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفى المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها "وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (....) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت... وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية... ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله... كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة..... العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (....) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (.....) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية (.....) من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (.....) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
من المقرر أن النص في المادة 271 من قانون التجارة على أن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفى منطقة نشاط معينه، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. " وفى الفقرة الثانية من المادة 276 من ذات القانون على أن " ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل. " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود. كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبة شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينه إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن " العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه، وعملاً على التيسير على أصحاب الشأن في العقود التي يبرمها الوكيل في منطقة نشاطه، وعدم تحميلهم مشقة اللجوء إلى الموكلين لا بلاغهم الطلبات والشكاوى الخاصة بتنفيذ هذه العقود، أو اتخاذ إجراءات التقاضي قبلهم في موطنهم بالخارج في حالة قيام النزاع، أجازت الفقرة الثانية من المادة 276 توجيه هذه الطلبات والشكاوى إلى وكيل العقود، كما اعتبرته ممثلاً لموكلة في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل" ولما كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن تعاقد الطاعن مع الشركة المطعون ضدها على شراء السيارة محل النزاع تم على مرحلتين: في المرحلة الأولى تقدم إلى الأخيرة بوصفها البائع "المستورد الموزع" بطلب لشراء سيارة من طراز بى. إم. دبليو 1996ذات مواصفات خاصة تستورد من ألمانيا وتسلم في أوروبا بشروط معينه وبثمن إجمالي مقداره 176452 مارك ألماني يشمل قيمة التجهيزات الاختيارية وبقية المصاريف والرسوم، وبعرض هذا الطلب على الشركة المنتجة بألمانيا أشرت بتاريخ 25/7/1995 بقبول الطلب حسب الشروط العامة للبيع والتسليم. وفى المرحلة الثانية أرسلت المطعون ضدها كتاباً إلى الطاعن على مطبوعاتها بتاريخ 23/8/1995 معنون "قائمة الأسعار" موقع من مدير مبيعاتها يتضمن تفاصيل الصفقة وتعيين السيارة المبيعة وتحديد الثمن بمبلغ 17330 مارك دفع منه 23136 مع تعديلات في شروط التعاقد ومواصفات المبيع بما يغاير تلك الواردة في طلب الشراء السابق، ويشتمل في ذات الوقت على أركان عقد البيع من رضاء ومبيع وثمن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى على ما خلص إليه من أن شركة بى. أم. دبليو هى الطرف البائع في العقد فتنصرف آثاره إليها وتكون هى صاحبة الصفة في الدعوى الماثلة مستدلاً على ذلك بموافقتها على طلب الشراء المقدم من الطاعن، وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ، إذ أن موافقة الشركة المنتجة للسيارة على الشروط والمواصفات التي أبداها الطاعن في طلب الشراء في المرحلة التمهيدية السابقة على إبرام الصفقة لا تفيد بمجردها وبمعزل عن المستند المؤرخ 23/8/1995 بأن تلك الشركة هى من تعاقدت مع الطاعن على إتمام البيع في المرحلة الأخيرة بموجب هذا السند، وكان يتعين على حكم محكمة الاستئناف للوقوف على حقيقة الواقع واستخلاص صفة البائع الذي تم البيع على يده أن تتناول بالبحث والتمحيص دلالة هذا المستند الأخير وأثر توقيعه من مدير مبيعات الشركة المطعون ضدها بعد إدخال تعديلات جوهرية بموجبه على شرط البيع ومواصفات المبيع والثمن بما ينبئ عن إتمام الصفقة بإيجاب وقبول جديدين وتلاقى إرادة المطعون ضدها والطاعن على ذلك مباشرة دون تدخل من الشركة الأجنبية المنتجة للسيارة، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يمعن النظر في عبارات هذا المستند الهام لتفهم دلالتها في معرض تفسير المحررات المطروحة على المحكمة، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه " استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد" يدل على -ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء بهذه المطالبة خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فنصت المادة 28 على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر المنازعات المتعلقة بها، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات وهذا الاستثناء لا يمنع أن يتفق الخصوم في العقود المبرمة بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لنص المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى للنص في البند 17 من العقد المبرم بين طرفي التداعي على اللجوء إلى التحكيم فيما يثور من منازعات تنشأ عن العقد، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 160/2001 تجاري جلسة 30/9/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى المادتين 287، 294 من قانون التجارة أن الوكالة بالعمولة هى عقد يلتزم الوكيل أن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر ويلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه وتنصرف إليه آثار العقد الذي يبرمه سواء فيما يترتب عليه من حقوقه أو ينشأ من التزامات، أما وكالة العقود فهى وفقاً للمادة 271 من قانون التجارة عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر وبذلك تتميز الوكالة بالعمولة عن وكالة العقود بأن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه ويظهر أمام المتعاقد معه بمظهر صاحب العمل الذي يعمل لحساب نفسه ومن ثم يكون طرفاً في العقد الذي يبرمه ومسئولاً أمام المتعاقد معه عن تنفيذ ذلك العقد وصاحب الصفة في التقاضي في خصوص الحقوق والالتزامات الناشئة عنه وعموماً يصير المدين أو الدائن في العقد الذي يجريه مع الغير في حين أن وكالة العقود التجارية يعتبر ضرباً من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابـة حيـث يكـون الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة أثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما اخل بالتزامه، أما الوكيل فلا تربطه بالغير أية علاقة قانونيه ولا يترتب في ذمته أيه حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك ومن المقرر أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرعاه وأنه وكيل بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه هى بما حواه من نصوص وتعرف القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق وأنه وأن كان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدله بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد استعرضت المستندات المقدمة إليها ثم استخلصت منها بأسباب سائغة ومقبولة لما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به تأسيساً على أن البنك عندما باع الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى المطعون ضده الأول كان وكيلاً بالعمولة لشركة توماس كوك - المطعون ضدها الثانية - مصدره الشيكات وأنه لم يظهر اسم هذه الشركة في التعاقد ومن ثم يلتزم الطاعن مباشرة قبل عميله -المطعون ضده الأول - بتعويضه عن الشيكات الضائعة وهذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويخالف الثابت في الأوراق ذلك أن البيع تم على نماذج الشيكات السياحية التي أصدرتها شركة توماس كوك مالكه الشيكات وظهر اسمها جلياً في التعاقد وثابت أيضاً أن البنك الطاعن عند بيعه للشيكات لعميل كان بوصفه وكيلاً عادياً وليس وكيلاً بالعمولة ويظهر ذلك جلياً على نموذج البيع كما أن الثابت بشروط التعاقد أن الشيكات مملوكة لشركة توماس كوك وأنها تلتزم في حالة فقدها أو ضياعها بتعويض المشترى عن ذلك بشرط أن يلتزم بالشروط الواردة بظهر الشيك السياحي وعليه بأن يوجه المطالبة بالتعويض إليها على النموذج المعد لهذا الغرض وهو ما فعله المطعون ضده الأول أن وجه مطالبته بالتعويض إلى شركه توماس كوك على النموذج الذي أعدته الشركة لهذا الغرض، وقد أقرت شركه توماس كوك في خطابها المؤرخ 22/9/1999 الموجه إلى البنك الطاعن بأن الأخير هو وكيل عنها وأن الشيكات مملوكة لها ويظهر اسمها على الشيكات والتي وقــع عليها البنك بالنيابة عنها وانتهت الشركة في خطابها إلى خطأ إقامة الدعوى ضد البنك الطاعن بما يكون معه البنك الطاعن عند بيعه الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى العميل مجرد وكيل عادى ينصرف آثار العقد إلى أطرافه - العميل وشركة توماس كوك - ولا يكون البنك الطاعن وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق - على خلاف الثابت فيها - أن البنك وكيلاً بالعمولة ورفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها ضده على غير ذي صفه وألزمه بالمبلغ فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)
مؤدى نص المادة 306 من قانون التجارة أن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار قبل من فوضه بإيجاد متعاقد لإبرام عقد معين مقابل أجر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص وأخذاً من أوراق الدعوى والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين إلى أن المطعون ضدها اتفقت مع الطاعنتين على السعي والترتيب والتنسيق لإبرام صفقة بيع المدافع التي تنتجها لوزارة الدفاع الكويتية مقابل عمولة بما مفاده أن العلاقة بينهم هي علاقة سمسرة وهو استخلاص سائغ وله معينه من أوراق الدعوى ولا مخالفة فيه لمضمون الاتفاق الذي تم بينهم وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنتان من أن حقيقة العلاقة أنها وكالة تجارية ذلك أن وكالة العقود -كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تعهد الطاعنتين على وجه الاستمرار بالسعي إلى إبرام عقود متعددة لمصلحة المطعون ضدها وإنما اقتصر الأمر على الاتفاق موضوع الدعوى بما ينتفي مع القول بتوافر علاقة وكالة على هذا النحو ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
ولئن كان المشرع قد نظم وكالة العقود بنص خاص في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية منه من أنه " ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها - فنص في المادة 274 من القانون اللاحق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه " بما مؤداه أن المشرع وإن لم يخضعها لشرط التسجيل إلا أنه اشترط إثباتها بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة الثانية التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية قد نصبت من الطاعنة الأولى وكيلاً عنها بدولة الكويت بما لا يجيز لها القيام بأعمال السمسرة فيها وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً اشتراطه تسجيل الاتفاق المتضمن ذلك بالسجل التجاري إذ يستقيم قضاءه بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها" وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفى المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها "وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (....) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت... وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية... ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله... كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة..... العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (....) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (.....) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية (.....) من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (.....) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)