ahmed_nagh42
عضو نشط
الوكالة الظاهرة:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمواجهه الضرورات العملية ولتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار فإن قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية وذلك بشروط ثلاثة أولها أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن بدون نيابة وثانياً أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حُسن النية في اعتقاده أن من ينوب عن الأصيل بصرف النظر عن حُسن نية الوكيل فقد يكون سيئ النية يعلم أنه ليس وكيلاً ثالثاً قيام مظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة يستوي في ذلك أن يكون هذا المظهر الخارجي بتقصير من الوكيل أو بغير تقصير ما دام أنه هو الذي تسبب فيه، وإن استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها وهى تباشر مهمتها في هذا التقرير السلطة التامة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات واستنباط القرائن القضائية وتقدير تقارير الخبراء ولا معقب عليها في ترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ولو كان محتملاً ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق وإن لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل به دون رقابه عليها في ذلك وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبالرد استقلالاً على كل قول أو حجه ما دام في قيام الحقيقة التي أطمأنت إليها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمواجهه الضرورات العملية ولتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار فإن قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية وذلك بشروط ثلاثة أولها أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن بدون نيابة وثانياً أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حُسن النية في اعتقاده أن من ينوب عن الأصيل بصرف النظر عن حُسن نية الوكيل فقد يكون سيئ النية يعلم أنه ليس وكيلاً ثالثاً قيام مظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة يستوي في ذلك أن يكون هذا المظهر الخارجي بتقصير من الوكيل أو بغير تقصير ما دام أنه هو الذي تسبب فيه، وإن استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها وهى تباشر مهمتها في هذا التقرير السلطة التامة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات واستنباط القرائن القضائية وتقدير تقارير الخبراء ولا معقب عليها في ترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ولو كان محتملاً ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق وإن لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل به دون رقابه عليها في ذلك وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبالرد استقلالاً على كل قول أو حجه ما دام في قيام الحقيقة التي أطمأنت إليها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)