ahmed_nagh42
عضو نشط
خروج الوكيل عن حدود الوكالة:
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره فليس لهذا الإقرار شكل خاص ويصح أن يكون صراحة أو ضمناً ويستخلص الإقرار الضمني من تنفيذ الموكل للالتزامات التي عقدها باسمه الوكيل، أو من تعهده بتنفيذها، أو من أي عمل آخر يستفاد منه الإقرار، وإذ أقر الموكل تصرف الوكيل فلا يجوز له الرجوع في هذا الإقرار، ويتم الإقرار بأثر رجعى مما يجعل التصرف نافذا في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق، ومن المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإدارة الذي يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود وهو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن ما يستطرد الحكم إليه تأكيداً لوجهة نظره- أياً ما كان الرأي فيه- يكون غير منتج متى كان قضاءه يستقيم بدونه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة عقد الاستثمار سند الدعوى أنه جاء مدونا على مطبوعات المنطقة التجارية الحرة بالكويت وأن الذي أبرمه كطرف أول مع المطعون ضدهما باعتبارهما طرف ثاني فيه هو من يدعى جحيل..... ممثلاً للشركة الطاعنة بصفتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت، وذكر قرين اسمه أنه مفوض بالتوقيع عنها، وإذ باشر إبرام هذا العقد في ظروف تنبئ بحكم وظيفته تلك أن له كافة السلطات التي تخوله الموافقة على العقد بكافة بنوده بما فيه شرط التحكيم الوارد في البند رقم 10 منه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثابت بالأوراق- وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه- أن هذا العقد تم إبرامه بتاريخ 14/8/2000 وظل ساري المفعول حتى تم إنهاؤه بتاريخ 20/12/2003 أي بعد انقضاء مدة تزيد عن الثلاث سنوات ارتضت الطاعنة خلالها تنفيذه آية ذلك ترخيصها للمطعون ضدهما بمباشرة نشاط الاستثمار المبين بذلك العقد وتقاضيها منهما مقابل هذا الاستثمار إبان تلك الفترة دون أن تنازع المفوض المذكور في تفويضه أو في نيابته عنها في إبرام هذا العقد أو تجديده أو تجاوزه حدود سلطاته كما لم تتحفظ بشأن أي من بنوده رغم علمها بكافتها بما تكون قد أجازت ضمناً هذا العقد واعتدت بما ورد به من شروط ومن بينها شرط التحكيم المطعون عليه اعتباراً بأن تنفيذها لهذا العقد على النحو سالف البيان يعتبر إجازة لاحقه والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ومن ثم فإن شرط التحكيم آنف البيان يكون بمنأى عن البطلان المدعى به، وكان من غير المقبول ما تستدل به الطاعنة لأول مرة من صدور حكم في الدعوى رقم 3552/2003 تجاري كلى أرفقت صورته بصحيفة الطعن، من قضائه ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر لصالح المطعون ضدهما ذلك لأن البين أنها لم تتقدم بذلك المستند أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم فإن وجه استدلالها به على النحو المبين بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- إنما ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع بما لايجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذا التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فيما قضى به من رفض ما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص وتأييد حكم أول درجة في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون دون أن يؤثر في سلامته ما استطرد إليه من أسباب تدعيما لوجهة نظره إذ هى لا تعدو أن تكون تزيداً لم يكن بحاجة إليها ويستقيم قضاءه بدونها ويكون ما أثارته الطاعنة أيضاً من تعييب لتلك الأسباب الزائدة- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج "بما يغدو معه النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 225/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره فليس لهذا الإقرار شكل خاص ويصح أن يكون صراحة أو ضمناً ويستخلص الإقرار الضمني من تنفيذ الموكل للالتزامات التي عقدها باسمه الوكيل، أو من تعهده بتنفيذها، أو من أي عمل آخر يستفاد منه الإقرار، وإذ أقر الموكل تصرف الوكيل فلا يجوز له الرجوع في هذا الإقرار، ويتم الإقرار بأثر رجعى مما يجعل التصرف نافذا في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق، ومن المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإدارة الذي يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود وهو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن ما يستطرد الحكم إليه تأكيداً لوجهة نظره- أياً ما كان الرأي فيه- يكون غير منتج متى كان قضاءه يستقيم بدونه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة عقد الاستثمار سند الدعوى أنه جاء مدونا على مطبوعات المنطقة التجارية الحرة بالكويت وأن الذي أبرمه كطرف أول مع المطعون ضدهما باعتبارهما طرف ثاني فيه هو من يدعى جحيل..... ممثلاً للشركة الطاعنة بصفتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت، وذكر قرين اسمه أنه مفوض بالتوقيع عنها، وإذ باشر إبرام هذا العقد في ظروف تنبئ بحكم وظيفته تلك أن له كافة السلطات التي تخوله الموافقة على العقد بكافة بنوده بما فيه شرط التحكيم الوارد في البند رقم 10 منه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثابت بالأوراق- وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه- أن هذا العقد تم إبرامه بتاريخ 14/8/2000 وظل ساري المفعول حتى تم إنهاؤه بتاريخ 20/12/2003 أي بعد انقضاء مدة تزيد عن الثلاث سنوات ارتضت الطاعنة خلالها تنفيذه آية ذلك ترخيصها للمطعون ضدهما بمباشرة نشاط الاستثمار المبين بذلك العقد وتقاضيها منهما مقابل هذا الاستثمار إبان تلك الفترة دون أن تنازع المفوض المذكور في تفويضه أو في نيابته عنها في إبرام هذا العقد أو تجديده أو تجاوزه حدود سلطاته كما لم تتحفظ بشأن أي من بنوده رغم علمها بكافتها بما تكون قد أجازت ضمناً هذا العقد واعتدت بما ورد به من شروط ومن بينها شرط التحكيم المطعون عليه اعتباراً بأن تنفيذها لهذا العقد على النحو سالف البيان يعتبر إجازة لاحقه والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ومن ثم فإن شرط التحكيم آنف البيان يكون بمنأى عن البطلان المدعى به، وكان من غير المقبول ما تستدل به الطاعنة لأول مرة من صدور حكم في الدعوى رقم 3552/2003 تجاري كلى أرفقت صورته بصحيفة الطعن، من قضائه ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر لصالح المطعون ضدهما ذلك لأن البين أنها لم تتقدم بذلك المستند أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم فإن وجه استدلالها به على النحو المبين بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- إنما ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع بما لايجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذا التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فيما قضى به من رفض ما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص وتأييد حكم أول درجة في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون دون أن يؤثر في سلامته ما استطرد إليه من أسباب تدعيما لوجهة نظره إذ هى لا تعدو أن تكون تزيداً لم يكن بحاجة إليها ويستقيم قضاءه بدونها ويكون ما أثارته الطاعنة أيضاً من تعييب لتلك الأسباب الزائدة- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج "بما يغدو معه النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 225/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)