ahmed_nagh42
عضو نشط
استخلاص قيام الوكالة وسعتها:
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها، وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
(والطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، والتعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية، وتفسير العقود والمحررات والإقرارات لاستنباط حقيقة الواقع منها، واستنباط ما تراه عقلاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن عرض لعبارات الوكالة الصادرة للمطعون ضده الثاني - خلص صحيحاً إلى أنها تتسع للاقتراض والإقرار بالدين ولحوالة الحق، واستنبط مما ورد في الإقرار المؤرخ 2/9/2000 الصادر من المطعون ضده المذكور من أنه تعهد بسداد الدين خلال عشر سنوات بواقع ستمائة دينار شهرياً أن حقيقة الدين اثنان وسبعون ألف دينار وليس مائة وخمسين ألف دينار كما جاء بالإقرار - وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وتؤدى منطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي بهذه الأسباب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين عدم قبوله.
(الطعنان 651، 662/2004 مدني جلسة 13/3/2006)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها، وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
(والطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، والتعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية، وتفسير العقود والمحررات والإقرارات لاستنباط حقيقة الواقع منها، واستنباط ما تراه عقلاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن عرض لعبارات الوكالة الصادرة للمطعون ضده الثاني - خلص صحيحاً إلى أنها تتسع للاقتراض والإقرار بالدين ولحوالة الحق، واستنبط مما ورد في الإقرار المؤرخ 2/9/2000 الصادر من المطعون ضده المذكور من أنه تعهد بسداد الدين خلال عشر سنوات بواقع ستمائة دينار شهرياً أن حقيقة الدين اثنان وسبعون ألف دينار وليس مائة وخمسين ألف دينار كما جاء بالإقرار - وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وتؤدى منطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي بهذه الأسباب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين عدم قبوله.
(الطعنان 651، 662/2004 مدني جلسة 13/3/2006)