ahmed_nagh42
عضو نشط
البيع بالعربون:
إذ كان المشرع وإن نظم في المادة 75 من القانون المدني القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول عن البيع بالعربون بالنص على أن "إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر" إلا أن هذه القواعد -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني في التعليق على النص سالف البيان -قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين لا يلجأ إليها إلا عند عدم اتفاقهما على قواعد خاصة تخالفها سواء بالتشديد أو التخفيف من الالتزامات المترتبة على العدول عن العقد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة. لما كان ذلك، وكان البين من عقد البيع موضوع النزاع أن طرفيه اتفقا في البند خامساً منه على أنه إذا عدل البائع عن إتمام العقد فإنه يرد للمشتري كل ما قبضه من عربون وخمسة آلاف دينار، وإذا عدل المشتري يرد إليه البائع ما قبضه من عربون مخصوماً منه خمسة آلاف دينار. مما مؤداه إنهما بهذا الاتفاق ارتضيا قواعد خاصة لتنظيم الالتزامات المترتبة عن استعمال خيار العدول عن العقد أخف من تلك الواردة في المادة 75 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم هذا النظر، ولم يطبق أحكام هذا الاتفاق واعتبره شرطاً جزائياً يسري في حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، وليس مقابلاً لخيار العدول عنه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
النص في الفقرة الأولى من المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولايجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً.." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي هو الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته بالطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بطريق الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر، كما "يكون وقف البيع إجبارياً- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية في تعليقها على المادة 275 من القانون المشار إليه آنفاً- إذا توافر سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع، كعدم صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً إلى وقت حلول يوم البيع، وكزوال القوة التنفيذية للحكم المنفذ بمقتضاه الحائز لقوة الشيء المقضي به كما لو صدر حكم من دائرة التمييز ومن محكمة التماس إعادة النظر بوقف تنفيذه مؤقتاً". لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه لم يثبت زوال قوته التنفيذية بوقف تنفيذه مؤقتاً لم يقض بإلغائه، وظل نهائياً حتى وقت حلول يوم بيع عقار النزاع جبرياً مما لا يتوافر في الأوراق سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع. ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن بسبب الطعن من أنه طعن على الحكم المنفذ بمقتضاه بطريق التمييز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف حكم رسو المزاد فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
إذ كان المشرع وإن نظم في المادة 75 من القانون المدني القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول عن البيع بالعربون بالنص على أن "إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر" إلا أن هذه القواعد -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني في التعليق على النص سالف البيان -قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين لا يلجأ إليها إلا عند عدم اتفاقهما على قواعد خاصة تخالفها سواء بالتشديد أو التخفيف من الالتزامات المترتبة على العدول عن العقد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة. لما كان ذلك، وكان البين من عقد البيع موضوع النزاع أن طرفيه اتفقا في البند خامساً منه على أنه إذا عدل البائع عن إتمام العقد فإنه يرد للمشتري كل ما قبضه من عربون وخمسة آلاف دينار، وإذا عدل المشتري يرد إليه البائع ما قبضه من عربون مخصوماً منه خمسة آلاف دينار. مما مؤداه إنهما بهذا الاتفاق ارتضيا قواعد خاصة لتنظيم الالتزامات المترتبة عن استعمال خيار العدول عن العقد أخف من تلك الواردة في المادة 75 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم هذا النظر، ولم يطبق أحكام هذا الاتفاق واعتبره شرطاً جزائياً يسري في حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، وليس مقابلاً لخيار العدول عنه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
النص في الفقرة الأولى من المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولايجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً.." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي هو الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته بالطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بطريق الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر، كما "يكون وقف البيع إجبارياً- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية في تعليقها على المادة 275 من القانون المشار إليه آنفاً- إذا توافر سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع، كعدم صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً إلى وقت حلول يوم البيع، وكزوال القوة التنفيذية للحكم المنفذ بمقتضاه الحائز لقوة الشيء المقضي به كما لو صدر حكم من دائرة التمييز ومن محكمة التماس إعادة النظر بوقف تنفيذه مؤقتاً". لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه لم يثبت زوال قوته التنفيذية بوقف تنفيذه مؤقتاً لم يقض بإلغائه، وظل نهائياً حتى وقت حلول يوم بيع عقار النزاع جبرياً مما لا يتوافر في الأوراق سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع. ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن بسبب الطعن من أنه طعن على الحكم المنفذ بمقتضاه بطريق التمييز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف حكم رسو المزاد فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)